responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 128

أَمْوالَهُمْ) [١] ؛ وقال تعالى : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؛ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً :٤ـ ٦)

«ففى هذه الآية ، معنيان [٢] : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو [٣] مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد [٤] : دلالة ؛ لا : حتما. وفى قول الله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) ؛ كالدّليل : على الإرخاص فى ترك الإشهاد. لأنّ الله (عز وجل) يقول : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) ؛ أي : إن لم يشهدوا [٥] ؛ والله أعلم.»

«(والمعنى الثاني) [٦] : أن يكون ولىّ اليتيم ـ : المأمور : بالدفع إليه ماله ، والإشهاد [٧] عليه. ـ : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ


[١] ذكر فى الأم إلى : (عليهم) ؛ ثم قال : «الآية». ولعل ما فى الأصل قصد به التنبيه على الحكمين.

[٢] أي : أنها تدل على كل منهما ؛ لا : أنها تتردد بينهما.

[٣] عبارة الأم : «وهو فى مثل معنى الآية قبله» ، أي : آية الاشهاد بالبيع السابقة. انظر هامش الأم.

[٤] فى الأصل : «الإشهاد». والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا. والتصحيح والزيادة المتعينة عن الأم. وإلا : كان قوله : حتما ؛ محرفا.

[٥] فى الأم : «تشهدوا» ؛ وهو أنسب.

[٦] مراد الشافعي بهذا : أن يبين : أن فائدة الإشهاد قد تكون دنيوية وأخروية معا ؛ وذلك : فى حالة جحد اليتيم. وقد تكون أخروية فقط ؛ وذلك : فى حالة تصديقه. فتنبه ، ولا تتوهمن : أن فى كلامه تكرارا ، أو اضطرابا. ويحسن : أن تراجع تفسير البيضاوي (ص ١٠٣) : لتقف على أصل هذا الكلام.

[٧] فى الأم زيادة : «به» ؛ أي : بالدفع.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست