نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 128
أَمْوالَهُمْ)[١] ؛ وقال تعالى : (فَإِذا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؛ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً :٤ـ
٦).»
«ففى هذه الآية
، معنيان [٢] : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو [٣] مثل معنى
الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد [٤] : دلالة ؛ لا
: حتما. وفى قول الله : (وَكَفى بِاللهِ
حَسِيباً) ؛ كالدّليل : على الإرخاص فى ترك الإشهاد. لأنّ الله (عز
وجل) يقول : (وَكَفى بِاللهِ
حَسِيباً) ؛ أي : إن لم يشهدوا [٥] ؛ والله أعلم.»
«(والمعنى
الثاني) [٦] : أن يكون ولىّ اليتيم ـ : المأمور : بالدفع إليه ماله
، والإشهاد [٧] عليه. ـ : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا
يبرأ
[١] ذكر فى الأم إلى
: (عليهم) ؛ ثم قال : «الآية». ولعل ما فى الأصل قصد به التنبيه على الحكمين.
[٢] أي : أنها تدل
على كل منهما ؛ لا : أنها تتردد بينهما.
[٣] عبارة الأم : «وهو
فى مثل معنى الآية قبله» ، أي : آية الاشهاد بالبيع السابقة. انظر هامش الأم.
[٤] فى الأصل : «الإشهاد».
والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا. والتصحيح والزيادة المتعينة عن الأم. وإلا : كان
قوله : حتما ؛ محرفا.
[٦] مراد الشافعي
بهذا : أن يبين : أن فائدة الإشهاد قد تكون دنيوية وأخروية معا ؛ وذلك : فى حالة
جحد اليتيم. وقد تكون أخروية فقط ؛ وذلك : فى حالة تصديقه. فتنبه ، ولا تتوهمن :
أن فى كلامه تكرارا ، أو اضطرابا. ويحسن : أن تراجع تفسير البيضاوي (ص ١٠٣) : لتقف
على أصل هذا الكلام.