نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 129
بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه ـ : على الدّلالة. ـ : وقد يبرأ بغير
شهادة : إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا [١].»
واحتجّ الشافعي
(رحمه الله) ـ فى رواية المزنىّ عنه : فى كتاب الوكالة [٢]. ـ : بهذه
الآية ؛ فى الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم
يقبل [منه [٣]] إلا ببيّنة : «فإنّ [٤] الذي زعم : أنه
دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا : الذين
ائتمنوه على المال. فأمر [٥] بالإشهاد.»
«وبهذا : فرق
بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل [٦] : لأنه
ائتمنه.».
وذكر (أيضا) فى
كتاب الوديعة [٧] ـ فى رواية الربيع ـ : بمعناه.
* * *
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،
[١] راجع ما ذكره
بعد ذلك : فى تسمية الشهود ، وحكم الشهادات. لفائدته.
[٤] فى المختصر : «وبأن»
، وكلاهما صحيح : وإن كان ما فى الأصل أحسن.
[٥] عبارة المختصر :
«وقال الله .. : (فَإِذا
دَفَعْتُمْ)
... ، وبهذا فرق بين قوله» إلخ «وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك ،
فلا يقبل : لأنه ليس الذي ائتمنه.».