responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 129

بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه ـ : على الدّلالة. ـ : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا [١]

واحتجّ الشافعي (رحمه الله) ـ فى رواية المزنىّ عنه : فى كتاب الوكالة [٢]. ـ : بهذه الآية ؛ فى الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم يقبل [منه [٣]] إلا ببيّنة : «فإنّ [٤] الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال. فأمر [٥] بالإشهاد.»

«وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل [٦] : لأنه ائتمنه.».

وذكر (أيضا) فى كتاب الوديعة [٧] ـ فى رواية الربيع ـ : بمعناه.

* * *

وفيما أنبأنى أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،


[١] راجع ما ذكره بعد ذلك : فى تسمية الشهود ، وحكم الشهادات. لفائدته.

[٢] من المختصر (ج ٣ ص ٦ ـ ٧).

[٣] زيادة حسنة ، عن المختصر.

[٤] فى المختصر : «وبأن» ، وكلاهما صحيح : وإن كان ما فى الأصل أحسن.

[٥] عبارة المختصر : «وقال الله .. : (فَإِذا دَفَعْتُمْ) ... ، وبهذا فرق بين قوله» إلخ «وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك ، فلا يقبل : لأنه ليس الذي ائتمنه.».

[٦] فى المختصر : «يقبل». وما فى الأصل أحسن.

[٧] من الأم (ج ٤ ص ٦١). وقد تقدم ذكره (ج ١ ص ١٥١ ـ ١٥٢).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست