نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 127
كُنْتُمْ
عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ[١]مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ :٢ـ
٢٨٣) ؛ فلمّا أمر ـ : إذا لم يجدوا [٢] كاتبا. ـ :
بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : (فَإِنْ)[٣](أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) ـ : فدلّ [٤] : على [أنّ [٥]] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض [٦] منه ، يعصى من
تركه ؛ والله أعلم [٧].».
ثم استدلّ عليه
: بالخبر [٨] ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.
* * *
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي [٩] : «قال الله جل ثناؤه : (وَابْتَلُوا الْيَتامى
، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
[٦] كذا بالأم. وفى
الأصل والسنن الكبرى : «فرضا» ؛ وهو تحريف.
[٧] وقد تعرض لهذا
المعنى (أيضا) : فى أول السلم (ص ٧٨ ـ ٧٩) : بتوسع وتوضيح ، فراجعه ، وانظر
المناقب للفخر (ص ٧٣).
[٨] أي : خبر خزيمة
المشهور ، وقد ذكر محل الشاهد منه ، وبينه ، حيث قال : «وقد حفظ عن النبي : أنه
بايع أعرابيا فى فرس. فجحد الأعرابى : بأمر بعض المنافقين ؛ ولم يكن بينهما بينة ،
فلو كان حتما : لم يبايع رسول الله بلا بينة.». وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع
السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٥ ـ ١٤٦).