responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 127

كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ [١] مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ :٢ـ ٢٨٣) ؛ فلمّا أمر ـ : إذا لم يجدوا [٢] كاتبا. ـ : بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : (فَإِنْ) [٣] (أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) ـ : فدلّ [٤] : على [أنّ [٥]] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض [٦] منه ، يعصى من تركه ؛ والله أعلم [٧].».

ثم استدلّ عليه : بالخبر [٨] ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي [٩] : «قال الله جل ثناؤه : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ


[١] فى الأم : (فرهن).

[٢] كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل. «يجد» ، والنقص من الناسخ.

[٣] الزيادة عن الأم.

[٤] فى الأم والسنن الكبرى : «دل» ؛ وهو أحسن.

[٥] زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل والسنن الكبرى : «فرضا» ؛ وهو تحريف.

[٧] وقد تعرض لهذا المعنى (أيضا) : فى أول السلم (ص ٧٨ ـ ٧٩) : بتوسع وتوضيح ، فراجعه ، وانظر المناقب للفخر (ص ٧٣).

[٨] أي : خبر خزيمة المشهور ، وقد ذكر محل الشاهد منه ، وبينه ، حيث قال : «وقد حفظ عن النبي : أنه بايع أعرابيا فى فرس. فجحد الأعرابى : بأمر بعض المنافقين ؛ ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما : لم يبايع رسول الله بلا بينة.». وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٥ ـ ١٤٦).

[٩] كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٤).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست