نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 126
التوفيق ـ : أن يكون أمره [١] : بالإشهاد فى البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له [٢]. قال الله عز
وجل : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا :٢ـ
٢٧٥) ؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة.»
«وقال فى آية
الدّين : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ)[٣] : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر الله [٤] فيه :
بالإشهاد ؛ فبيّن [٥] المعنى : الذي أمر له : به. فدلّ ما بيّن الله فى
الدّين ، على [٦] أنّ الله أمر به : على النّظر والاختيار [٧] ؛ لا : على
الحتم [٨] قال الله تبارك وتعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ)[٩] ؛ ثم قال فى سياق الآية : (وَإِنْ
[١] هذا إلى قوله :
البيع ؛ ليس بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى.
[٢] هذا ليس بالسنن
الكبرى. وعبارة الأم : «يحرج من ترك الإشهاد. فإن قال [قائل] : ما دل على ما وصفت؟
قيل : قال الله» إلخ.
[٣] زيادة حسنة عن
الأم ، ونجوز : أنها سقطت من الناسخ.
[٥] كذا بالأم. وفى
الأصل : «فتبين» ، وهو تحريف : بقرينة ما سيأتى.
[٦] هذا فى الأصل قد
ورد بعد قوله : فدل. وهو من عبث الناسخ. والتصحيح من الأم.
[٧] فى الأم : «والاحتياط»
، أي : بالنسبة للمستقبل ، وكل من اللفظين له وجه أحسنية كما لا يخفى.
[٨] فى الأم زيادة :
«قلت». والظاهر : أنها جواب جملة شرطية قد سقطت من نسخ الأم ، تقديرها : فإن قيل :
ما وجه ذلك من الآية (مثلا)؟ وما فى الأصل سليم مختصر.
[٩] ينبغى : أن
تراجع فى السنن الكبرى ، آثار أبى سعيد الخدري ، وعامر الشعبي والحسن البصري : فى
ذلك. لعظيم فائدتها.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 126