responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 126

التوفيق ـ : أن يكون أمره [١] : بالإشهاد فى البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له [٢]. قال الله عز وجل : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا :٢ـ ٢٧٥) ؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة.»

«وقال فى آية الدّين : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) [٣] : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر الله [٤] فيه : بالإشهاد ؛ فبيّن [٥] المعنى : الذي أمر له : به. فدلّ ما بيّن الله فى الدّين ، على [٦] أنّ الله أمر به : على النّظر والاختيار [٧] ؛ لا : على الحتم [٨] قال الله تبارك وتعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ) [٩] ؛ ثم قال فى سياق الآية : (وَإِنْ


[١] هذا إلى قوله : البيع ؛ ليس بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى.

[٢] هذا ليس بالسنن الكبرى. وعبارة الأم : «يحرج من ترك الإشهاد. فإن قال [قائل] : ما دل على ما وصفت؟ قيل : قال الله» إلخ.

[٣] زيادة حسنة عن الأم ، ونجوز : أنها سقطت من الناسخ.

[٤] هذا ليس بالأم.

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «فتبين» ، وهو تحريف : بقرينة ما سيأتى.

[٦] هذا فى الأصل قد ورد بعد قوله : فدل. وهو من عبث الناسخ. والتصحيح من الأم.

[٧] فى الأم : «والاحتياط» ، أي : بالنسبة للمستقبل ، وكل من اللفظين له وجه أحسنية كما لا يخفى.

[٨] فى الأم زيادة : «قلت». والظاهر : أنها جواب جملة شرطية قد سقطت من نسخ الأم ، تقديرها : فإن قيل : ما وجه ذلك من الآية (مثلا)؟ وما فى الأصل سليم مختصر.

[٩] ينبغى : أن تراجع فى السنن الكبرى ، آثار أبى سعيد الخدري ، وعامر الشعبي والحسن البصري : فى ذلك. لعظيم فائدتها.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست