نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 125
نسى ، أو وهم ـ : فجحد. ـ : منع من المأثم على ذلك : بالبيّنة ؛ وكذلك : ورثتهما
بعدهما.؟!.»
«أو لا تري :
أنهما ، أو أحدهما [١] : لو وكّل وكيلا : [أن [٢]] يبيع ؛ فباع
هو [٣] رجلا ، وباع وكيله آخر ـ : ولم يعرف : أىّ البيعين أوّل [٤]؟ ـ : لم يعط
الأول : من المشتريين [٥] ؛ بقول البائع. ولو كانت بيّنة ، فأثبتت [٦] : أيّهما أوّل؟
ـ : أعطى الأول.؟!.»
«فالشهادة :
سبب قطع المظالم ، وتثبيت [٧] الحقوق. وكلّ أمر الله (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) : الخير [٨] الذي لا يعتاض منه من تركه [٩].»
«قال الشافعي [١٠] : والذي [١١] يشبه ـ والله
أعلم ؛ وإيّاه أسأل
[١] كذا بالأم. وفى
الأصل : «أو إحداهما» ؛ والزيادة من الناسخ.