responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 125

نسى ، أو وهم ـ : فجحد. ـ : منع من المأثم على ذلك : بالبيّنة ؛ وكذلك : ورثتهما بعدهما.؟!.»

«أو لا تري : أنهما ، أو أحدهما [١] : لو وكّل وكيلا : [أن [٢]] يبيع ؛ فباع هو [٣] رجلا ، وباع وكيله آخر ـ : ولم يعرف : أىّ البيعين أوّل [٤]؟ ـ : لم يعط الأول : من المشتريين [٥] ؛ بقول البائع. ولو كانت بيّنة ، فأثبتت [٦] : أيّهما أوّل؟ ـ : أعطى الأول.؟!.»

«فالشهادة : سبب قطع المظالم ، وتثبيت [٧] الحقوق. وكلّ أمر الله (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الخير [٨] الذي لا يعتاض منه من تركه [٩]

«قال الشافعي [١٠] : والذي [١١] يشبه ـ والله أعلم ؛ وإيّاه أسأل


[١] كذا بالأم. وفى الأصل : «أو إحداهما» ؛ والزيادة من الناسخ.

[٢] زيادة حسنة عن الأم.

[٣] فى الأم : «هذا». وما فى الأصل أحسن.

[٤] كذا بالأم. وفى الأصل : «أوله» ؛ والزيادة من الناسخ.

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «المشترى» ؛ والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا ؛ فتأمل

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل : «فأثبت» ؛ ولعل النقص من الناسخ.

[٧] فى الأم : «وتثبت» ؛ وعبارة الأصل أحسن.

[٨] كذا بالأم. وفى الأصل : «الحير» ، وهو تصحيف.

[٩] كذا بالأم. وفى الأصل : «بركة» ، وهو تصحيف.

[١٠] فى بيان : أي المعينين : من الوجوب والندب ؛ أولى بالآية؟. وقد ذكر ما سيأتى إلى آخر الكلام ـ باختصار وتصرف ـ : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٥).

[١١] فى السنن الكبرى : بدون الواو. وعبارة الأم : «فإن الذي» ؛ وهى واقعة فى جواب سؤال ، كما أشرنا إليه.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست