responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 124

يكون [١] دلالة : على ما فيه الحظّ بالشهادة [٢] ؛ ومباح [٣] تركها. لا : حتما ؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه. (واحتمل [٤]) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه.»

«والذي أختار : أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق فى أنفسهما شىء ؛ لأنّ ذلك : إن كان حتما : فقد أدّياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا [٥] بالحظّ فيها.»

«قال : وكلّ ما ندب الله (عز وجل) إليه ـ : من فرض ، أو دلالة. ـ : فهو بركة على من فعله. ألا ترى : أنّ الإشهاد فى البيع ، إذا [٦] كان دلالة : كان فيه [٧] : [أنّ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البيّنة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا [٨] : لا يمنع منه. ولو


[١] عبارة الأم : «تكون الدلالة» ؛ ولعل فيها بعض التحريف. وعبارة المختصر : «يكون مباحا تركه».

[٢] كذا بالأم. وفى الأصل : «بالشهاد» ؛ والنقص من الناسخ.

[٣] كذا بالأصل والأم ؛ وهو خبر مقدم. ولو قال : «ويباح ، أو فيباح» ، لكان أولى وأظهر.

[٤] هذا شروع فى بيان الأمر الثاني. ولو قال : «وثانيهما» ؛ أو : «والآخر» كما فى المختصر ؛ لكان أحسن.

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «أخذنا لحط» ، وهو تصحيف.

[٦] عبارة الأم : «إن كان فيه» ؛ أي فى البيع. وما فى الأصل أولى.

[٧] فى الأصل : «قيمة» ؛ وهو محرف عما ذكرنا والتصحيح والزيادة من الأم. أو محرف عن : «قيمته» ؛ مرادا منه : الفائدة. وهو بعيد من حيث الاستعمال.

[٨] أي : للاشهاد ؛ لا يمنع من الظلم. وفى الأصل : «كارها» ؛ وهو تحريف. لتصحيح عن الأم.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست