نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 124
يكون [١] دلالة : على ما فيه الحظّ بالشهادة [٢] ؛ ومباح [٣] تركها. لا : حتما
؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه. (واحتمل [٤]) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه.»
«والذي أختار :
أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق فى أنفسهما شىء ؛
لأنّ ذلك : إن كان حتما : فقد أدّياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا [٥] بالحظّ فيها.»
«قال : وكلّ ما
ندب الله (عز وجل) إليه ـ : من فرض ، أو دلالة. ـ : فهو بركة على من فعله. ألا ترى
: أنّ الإشهاد فى البيع ، إذا [٦] كان دلالة : كان فيه [٧] : [أنّ]
المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البيّنة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي
يأثم به. وإن كان تاركا [٨] : لا يمنع منه. ولو
[١] عبارة الأم : «تكون
الدلالة» ؛ ولعل فيها بعض التحريف. وعبارة المختصر : «يكون مباحا تركه».
[٢] كذا بالأم. وفى
الأصل : «بالشهاد» ؛ والنقص من الناسخ.
[٣] كذا بالأصل
والأم ؛ وهو خبر مقدم. ولو قال : «ويباح ، أو فيباح» ، لكان أولى وأظهر.
[٤] هذا شروع فى
بيان الأمر الثاني. ولو قال : «وثانيهما» ؛ أو : «والآخر» كما فى المختصر ؛ لكان
أحسن.
[٥] كذا بالأم. وفى
الأصل : «أخذنا لحط» ، وهو تصحيف.
[٦] عبارة الأم : «إن
كان فيه» ؛ أي فى البيع. وما فى الأصل أولى.
[٧] فى الأصل : «قيمة»
؛ وهو محرف عما ذكرنا والتصحيح والزيادة من الأم. أو محرف عن : «قيمته» ؛ مرادا
منه : الفائدة. وهو بعيد من حيث الاستعمال.
[٨] أي : للاشهاد ؛
لا يمنع من الظلم. وفى الأصل : «كارها» ؛ وهو تحريف. لتصحيح عن الأم.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 124