نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 123
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي [١] : «قال الله جل ثناؤه : (أَيَحْسَبُ
الْإِنْسانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟!
:٧٥ـ
٣٦) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن ـ فيما علمت ـ : أنّ (السّدى)
هو [٢] : الذي لا يؤمر [٣] ، ولا ينهى».
* * *
وممّا أنبأنى
أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال
الشافعي [٤] : «قال الله جل ثناؤه : (وَأَشْهِدُوا إِذا
تَبايَعْتُمْ :٢ـ
٢٨٢).»
«فاحتمل أمر
الله : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما) : أن
وإنما يؤجر : على
قصد الصواب. وهذا عندى هو الحق». وراجع الكلام على هذا الحديث ، وما يتعلق به من
البحوث : فى إبطال الاستحسان (الملحق بالأم : ج ٧ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥) ، والرسالة (ص ٤٩٤
ـ ٤٩٨) ، وجماع العلم (ص ٤٤ ـ ٤٦ و ١٠١ ـ ١٠٢) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨ ـ ١١٩)
، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٦٠) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ١٣ ـ ١٤) ؛ وراجع الكلام عنه وعن
أثر الحسن : في الفتح (ج ١٣ ص ١١٩ ـ ١٢٠ و ٢٤٧ ـ ٢٤٨).
[١] كما فى الأم (ج
٧ ص ٢٧١) : فى بيان أنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء بما لم يؤمر به. وقد ذكر فيما
سبق (ج ص ٣٦) ، وذكره فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٣) ، وروى نحوه عن مجاهد. وراجع
فيها (ص ١١٤ ـ ١١٦) ما ورد فى ذلك : من الأحاديث والآثار وانظر الرسالة (ص ٢٥) ،
وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٦١) ، والفتح (ج ١١ ص ٤٠٤).