responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 122

فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل الله على نبيّه صلى الله عليه وسلم [١].».

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٢]. «قال الله جل ثناؤه : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ : إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [٣] وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً :٢١ـ ٧٨ـ ٧٩)

«قال [٤] الشافعي : قال الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ الله (تعالى) : حمد هذا : بصوابه [٥] ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده [٦].».


خاصا بقوانينهم الوضعية. وعبارة الأصل : «تسهلهم» ؛ وهى محرفة عما ذكرنا. أو عن عبارة الأم ـ هنا ، وفى (ج ٥ ص ٢٢٥) ـ : «سبيلهم» ؛ أي : شرائعهم المنسوخة. وإنما سميت أهواء : لتمسكهم بها ، بعد نسخها وإبطالها.

[١] راجع ما ذكره بعد ذلك لارتباطه بكلامه الآتي قريبا عن شهادة الذمي.

[٢] كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٥). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٢).

[٣] راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨) : ما روى فى ذلك عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد ؛ وحكم النبي : فى حادثة ناقة البراء بن عازب. ثم راجع الفتح (ج ١٣ ص ١١٠ ـ ١٢١).

[٤] فى الأصل : «وقال» ؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.

[٥] كذا بالأصل والسنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «لصوابه».

[٦] ثم ذكر حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة : «إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب : فله أجران. وإذا حكم ، فاجتهد ، فأخطأ : فله أجر.». قال (كما في المختصر) : «فأخبر : أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ؛ فلا يكون الثواب : فيما لا يسع ؛ ولا : فى الخطإ الموضوع.». قال المزني : «أنا أعرف أن الشافعي قال : لا يؤجر على الخطإ ؛ ـ

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست