نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 122
فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل الله على نبيّه صلى الله
عليه وسلم [١].».
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٢]. «قال الله جل
ثناؤه : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ
: إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ[٣]وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً :٢١ـ
٧٨ـ
٧٩).»
«قال [٤] الشافعي : قال
الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ
الله (تعالى) : حمد هذا : بصوابه [٥] ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده [٦].».
خاصا بقوانينهم
الوضعية. وعبارة الأصل : «تسهلهم» ؛ وهى محرفة عما ذكرنا. أو عن عبارة الأم ـ هنا
، وفى (ج ٥ ص ٢٢٥) ـ : «سبيلهم» ؛ أي : شرائعهم المنسوخة. وإنما سميت أهواء :
لتمسكهم بها ، بعد نسخها وإبطالها.
[١] راجع ما ذكره
بعد ذلك لارتباطه بكلامه الآتي قريبا عن شهادة الذمي.
[٢] كما فى الأم (ج
٧ ص ٨٥). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٢).
[٣] راجع فى السنن
الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨) : ما روى فى ذلك عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد ؛ وحكم النبي :
فى حادثة ناقة البراء بن عازب. ثم راجع الفتح (ج ١٣ ص ١١٠ ـ ١٢١).
[٤] فى الأصل : «وقال»
؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.
[٥] كذا بالأصل
والسنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «لصوابه».
[٦] ثم ذكر حديث
عمرو بن العاص وأبى هريرة : «إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب : فله أجران. وإذا
حكم ، فاجتهد ، فأخطأ : فله أجر.». قال (كما في المختصر) : «فأخبر : أنه يثاب على
أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ؛ فلا يكون الثواب : فيما لا يسع ؛ ولا : فى الخطإ
الموضوع.». قال المزني : «أنا أعرف أن الشافعي قال : لا يؤجر على الخطإ ؛ ـ
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 122