نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 117
رجل رجلا ـ كانت [١] الهجرة محرّمة عليه فوق ثلاث ليال [٢] ـ فكتب إليه ،
أو أرسل إليه ـ : وهو يقدر على كلامه. ـ : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها [٣].»
قال الشافعي [٤] (رحمه الله) : «وإذا حلف الرجل : ليضربنّ عبده مائة سوط
؛ فجمعها ، فضربه بها ـ : فإن كان يحيط العلم : أنه [٥] إذا ضربه بها
، ماسّته [٦] كلّها ـ : فقد برّ [٧]. وإن كان العلم مغيّبا ، [فضربه بها ضربة [٨]] : لم يحنث فى
الحكم ؛ ويحنث فى الورع.».
واحتجّ بقول
الله عز وجل : (وَخُذْ بِيَدِكَ
ضِغْثاً : فَاضْرِبْ بِهِ ، وَلا تَحْنَثْ :٣٨ـ
٤٤) ؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب فى الزنا ،
[١] هذه الجملة
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وليست جواب الشرط : إذ هو قوله : لم يخرجه ولو
قال : والهجرة ؛ لكان أولى وأظهر. وكذلك : لو قال : فلو كتب ؛ كما صنع المزني.
ويكون قوله : كانت ؛ جواب الشرط الأول.