responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 116

«ومن حنّثه ذهب : إلى أنّ الله (عز وجل) قال [١] : (وَما كانَ لِبَشَرٍ : أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ ؛ إِلَّا : وَحْياً ، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً : فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ، ما يَشاءُ) [٢] : (٤٢ ـ ٥١). وقال : إنّ الله (عز وجل) يقول للمؤمنين ، فى المنافقين : (قُلْ : لا تَعْتَذِرُوا ؛ لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ؛ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ :٩ـ ٩٤) ؛ وإنما نبّأهم من [٣] أخبارهم : بالوحى الذي نزل [٤] به جبريل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ ويخبرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) : بوحي [٥] الله عز وجل.»

«ومن قال : لا يحنث ؛ قال : لأنّ [٦] كلام الآدميّين لا يشبه كلام الله (عز وجل) : كلام [٧] الآدميّين : بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه [٨] لو هجر


(آيَتُكَ : أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) ؛ إلى قوله : (بُكْرَةً وَعَشِيًّا : ١٩ ـ ١٠ ـ ١١). فأفهمهم : ما يقوم مقام الكلام : ولم يتكلم. وقد احتج الشافعي : بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث ؛ فلو كتب أو أرسل» إلى آخر ما سيأتى.

[١] هذا إلى قوله : بوحي الله ؛ اقتبسه ـ ببعض اختصار ـ فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦٣) ؛ وذكر ما بعده إلى آخر الكلام ، وعقبه بحديثي أبى أيوب وأبى هريرة : فى النهى عن الهجرة. وفى طرح التثريب (ج ٨ ص ٩٧ ـ ٩٩) كلام جامع فى الهجرة ؛ فراجعه. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٢) كلام الشافعي فى ذلك

[٢] فى الأم زيادة : «الآية».

[٣] في الأم : «بأخبارهم». وما هنا أحسن.

[٤] فى الأم وبعض نسخ السنن الكبرى : «ينزل». وهو أنسب.

[٥] فى بعض نسخ السنن الكبرى : «بوحي إليه».

[٦] فى الأم والسنن الكبرى : «إن». وهو أحسن.

[٧] كذا بالأم والسنن الكبرى. وهو استئناف بيانى. وفى الأصل : «وكلام». والظاهر أن الزيادة من الناسخ.

[٨] هذا ليس بالأم.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست