نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 116
«ومن حنّثه ذهب
: إلى أنّ الله (عز وجل) قال [١] : (وَما كانَ لِبَشَرٍ : أَنْ يُكَلِّمَهُ
اللهُ ؛ إِلَّا : وَحْياً ، أَوْ مِنْ
وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً : فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ
، ما يَشاءُ)[٢] : (٤٢ ـ ٥١). وقال : إنّ الله (عز وجل) يقول للمؤمنين ، فى المنافقين : (قُلْ : لا تَعْتَذِرُوا ؛
لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ؛ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ :٩ـ
٩٤) ؛ وإنما نبّأهم من [٣] أخبارهم : بالوحى الذي نزل [٤] به جبريل (عليه
السلام) على النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ ويخبرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) :
بوحي [٥] الله عز وجل.»
«ومن قال : لا
يحنث ؛ قال : لأنّ [٦] كلام الآدميّين لا يشبه كلام الله (عز وجل) : كلام [٧] الآدميّين :
بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه [٨] لو هجر
(آيَتُكَ
: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا)
؛ إلى قوله : (بُكْرَةً
وَعَشِيًّا : ١٩ ـ ١٠ ـ ١١).
فأفهمهم : ما يقوم مقام الكلام : ولم يتكلم. وقد احتج الشافعي : بأن الهجرة محرمة
فوق ثلاث ؛ فلو كتب أو أرسل» إلى آخر ما سيأتى.
[١] هذا إلى قوله :
بوحي الله ؛ اقتبسه ـ ببعض اختصار ـ فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦٣) ؛ وذكر ما بعده
إلى آخر الكلام ، وعقبه بحديثي أبى أيوب وأبى هريرة : فى النهى عن الهجرة. وفى طرح
التثريب (ج ٨ ص ٩٧ ـ ٩٩) كلام جامع فى الهجرة ؛ فراجعه. وراجع فى السنن الكبرى (ج
١ ص ٣٢) كلام الشافعي فى ذلك