responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 115

ما حلف [١] : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد [٢] غلب : بغير فعل منه. وهذا : فى أكثر من معنى الإكراه.».

وقد أطلق [٣] الشافعي (رحمه الله) القول فيه ؛ واختار : «أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به : من الكتاب [والسّنة [٤]].» قال الشافعي [٥] : «و [هو [٦]] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان. [٧]».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي [٨] ـ» فيمن [٩] حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا» ـ : «فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن [١٠] : أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما فى حال.»


[١] فى المختصر زيادة حسنة ، وهى : «عليه».

[٢] عبارة المختصر : «فهو فى أكثر من الإكراه».

[٣] أي : عمم. حيث قال (ص ٧٠) : «وكذلك : الأيمان بالطلاق والعناق والأيمان كلها ، مثل اليمين بالله».

[٤] زيادة حسنة عن عبارته فى الأم (ص ٧٠).

[٥] كما فى الأم (ص ٦٨). وينبغى أن تراجع كلامه فيها.

[٦] زيادة متعينة عن الأم ، أي : وهو بطريق الأولى.

[٧] فى الأم زيادة : «ورواه عطاء». أي : مرفوعا ؛ بلفظ مشهور فى آخره زيادة : «وما استكرهوا عليه». انظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦١).

[٨] كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٣). وذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٢٣٦).

[٩] عبارة الأم ـ وهى ابتداء القول ـ : «فإذا حلف أن لا يكلم» إلخ.

[١٠] عبارة الأم : «يبين لى أن». وعبارة المختصر : «يبين لى ذلك». وذكر المزني إلى قوله : الكلام ؛ ثم قال : «هذا عندى به وبالحق أولى : قال الله جل ثناؤه :

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست