نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 115
ما حلف [١] : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد [٢] غلب : بغير
فعل منه. وهذا : فى أكثر من معنى الإكراه.».
وقد أطلق [٣] الشافعي (رحمه
الله) القول فيه ؛ واختار : «أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به :
من الكتاب [والسّنة [٤]].» قال الشافعي [٥] : «و [هو [٦]] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان. [٧]».
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي [٨] ـ» فيمن [٩] حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه
كتابا» ـ : «فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن [١٠] : أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن
كان يكون كلاما فى حال.»
[٧] فى الأم زيادة :
«ورواه عطاء». أي : مرفوعا ؛ بلفظ مشهور فى آخره زيادة : «وما استكرهوا عليه».
انظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦١).
[٨] كما فى الأم (ج
٧ ص ٧٣). وذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٢٣٦).
[٩] عبارة الأم ـ وهى
ابتداء القول ـ : «فإذا حلف أن لا يكلم» إلخ.
[١٠] عبارة الأم : «يبين
لى أن». وعبارة المختصر : «يبين لى ذلك». وذكر المزني إلى قوله : الكلام ؛ ثم قال
: «هذا عندى به وبالحق أولى : قال الله جل ثناؤه :
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 115