responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 112

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ؛ إلى [١] قوله : (هَدْياً : بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ : طَعامُ مَساكِينَ ؛ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ : صِياماً ؛ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ :٥ـ ٩٥). ومثل قوله فى الظّهار : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً : مِنَ الْقَوْلِ ؛ وَزُوراً :٥٨ـ ٢) ؛ ثم أمر فيه : بالكفّارة [٢]

«قال الشافعي [٣] : ويجزى : بكفّار [٤] ة اليمين ، مدّ ـ : بمدّ النبىّ صلى الله عليه وسلم. ـ : [٥] من حنطة.»

«قال [٦] : وما يقتات [٧] أهل البلدان ـ : من شيء. ـ أجزأهم منه مدّ.»


[١] عبارة الأم : «إلى : (بالغ الكعبة).».

[٢] راجع فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٨٧ و ٣٩٠ و ٣٩٣). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٦).

[٣] كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٥٤).

[٤] عبارة غير الأصل : «فى كفارة». وهى أحسن.

[٥] قوله : من حنطة ؛ ليس بالمختصر ، ولا السنن الكبرى. وقد استدل على ذلك : «بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر : فدفعه إلى رجل ، وأمره : أن يطعمه ستين مسكينا. والعرق : خمسة عشر صاعا ؛ وهى : ستون مدا.» ؛ ثم رد على ابن المسيب ، فيما زعمه : «من أن العرق : ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين.». فراجعه : فى الأم والسنن الكبرى. وراجع الفتح (ج ١ ص ٢١٢ وج ١١ ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٦٦)

[٦] كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٥٤).

[٧] فى المختصر : «اقتات».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست