responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 111

والعجلة [١] ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه] [٢]

«وعقد اليمين : أن يعنيها [٣] على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنّه [٤] ؛ فلا يفعله ؛ أو [٥] : لقد كان ؛ وما كان.»

«فهذا : آثم ؛ وعليه الكفّارة : لما وصفت : من [أنّ [٦]] الله (عز وجل) قد جعل الكفّارات : فى عمد [٧] المأثم [٨]. قال [٩] : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً :٥ـ ٩٦) ؛ وقال (لا) [١٠] (تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :


[١] ذكر فى المختصر واللسان إلى هنا. وقد يوهم ذلك : أن ما ذكر هنا إنما هو : للتقييد. والظاهر : أنه : لبيان الغالب ؛ وأن العبرة : بعدم العقد ؛ سواء أوجد شىء من ذلك ، أم لا.

[٢] زيادة حسنة ، عن الأم.

[٣] أي : يقصدها ويأتى بها. وعبارة الأصل : «يعينها» ؛ وهى مصحفة عن ذلك ، أو عن عبارة الأم والمختصر : «يثبتها» ؛ أي : يحققها. وعبارة اللسان : «تثبتها» ؛ بالتاء : هنا وفيما سيأتى. وذكر فى المختصر إلى قوله : بعينه.

[٤] فى الأصل : «أو ليفعله» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من الأم واللسان.

[٥] كذا بالأم واللسان. وهو الظاهر. وفى الأصل : بالواو فقط. ولعل النقص من الناسخ.

[٦] زيادة متعينة ، عن الأم.

[٧] كذا بالأم. وفى الأصل : «عمل» ؛ وهو تصحيف.

[٨] راجع كلامه فى الأم (ص ٥٦) ، والمختصر (ص ٢٢٣). وانظر السنن الكبرى (ص ٣٧) ، وما تقدم (ج ١ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨) : من وجوب الكفارة فى القتل العمد.

[٩] فى الأم : «فقال».

[١٠] فى الأم : «ولا» ؛ وهو خطأ من الناسخ أو الطابع.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست