نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 113
«[قال] [١] : وأقلّ ما
يكفى [٢] ـ : من الكسوة. ـ : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة ـ : من عمامة ، أو سراويل ،
أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك ـ : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ [٣]. لأنّ [٤] الله (عز وجل)
أطلقه : فهو مطلق.»
«[قال [٥]] : وليس له ـ إذا
كفّر بالإطعام [٦] ـ : أن يطعم أقلّ من عشرة [٧] ؛ أو بالكسوة
: أن يكسو أقلّ من عشرة.»
«[قال] [٨] وإذا [٩] أعتق فى
كفّارة اليمين [١٠] : لم يجزه إلا رقبة
[١] كما فى الأم ص
٥٩). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ص ٢٢٨). واقتبس بعضه فى السنن الكبرى (ص ٥٦).
والزيادة للتنبيه.
[٣] ذكر إلى هنا فى
المختصر ، بلفظ : «لرجل أو امرأة أو صبى».
[٤] عبارة الأم هى :
«لأن ذلك كله يقع عليه اسم : كسوة ؛ ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه
الصلاة : من الكسوة ؛ على كسوة المساكين ـ : جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في
الشتاء ، أو فى الصيف ، أو فى السفر : من الكسوة. ولكن : لا يجوز الاستدلال عليه
بشىء من هذا ؛ وإذا أطلقه الله : فهو مطلق.».
[٥] كما فى الأم (ص
٥٨). والزيادة : للتنبيه. وعبارة الأم فيها تفصيل يحسن الوقوف عليه.
[٦] فى الأم : «بإطعام».
وفى الأصل : «بالطعام». ولعله محرف عما أثبتنا : مما هو أولى.
[٧] راجع فى الفتح (ج
١١ ص ٤٧٦) : الخلاف فى جواز إعطاء الأقرباء ، وفى اشتراط الإيمان.