responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 113

«[قال] [١] : وأقلّ ما يكفى [٢] ـ : من الكسوة. ـ : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة ـ : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك ـ : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ [٣]. لأنّ [٤] الله (عز وجل) أطلقه : فهو مطلق.»

«[قال [٥]] : وليس له ـ إذا كفّر بالإطعام [٦] ـ : أن يطعم أقلّ من عشرة [٧] ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقلّ من عشرة.»

«[قال] [٨] وإذا [٩] أعتق فى كفّارة اليمين [١٠] : لم يجزه إلا رقبة


[١] كما فى الأم ص ٥٩). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ص ٢٢٨). واقتبس بعضه فى السنن الكبرى (ص ٥٦). والزيادة للتنبيه.

[٢] فى المختصر : «يجزى».

[٣] ذكر إلى هنا فى المختصر ، بلفظ : «لرجل أو امرأة أو صبى».

[٤] عبارة الأم هى : «لأن ذلك كله يقع عليه اسم : كسوة ؛ ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة : من الكسوة ؛ على كسوة المساكين ـ : جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، أو فى الصيف ، أو فى السفر : من الكسوة. ولكن : لا يجوز الاستدلال عليه بشىء من هذا ؛ وإذا أطلقه الله : فهو مطلق.».

[٥] كما فى الأم (ص ٥٨). والزيادة : للتنبيه. وعبارة الأم فيها تفصيل يحسن الوقوف عليه.

[٦] فى الأم : «بإطعام». وفى الأصل : «بالطعام». ولعله محرف عما أثبتنا : مما هو أولى.

[٧] راجع فى الفتح (ج ١١ ص ٤٧٦) : الخلاف فى جواز إعطاء الأقرباء ، وفى اشتراط الإيمان.

[٨] كما فى الأم (ص ٥٩). والزيادة : للتنبيه.

[٩] فى الأم : «ولو».

[١٠] فى الأم زيادة : «أو فى شىء وجب عليه العتق»

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست