نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 110
عليه قلبه [١] ؛ وجماع اللّغو يكون [٢] : فى الخطإ [٣].».
وبهذا الإسناد
ـ فى موضع آخر [٤] ـ : قال الشافعي : «لغو اليمين ـ كما قالت عائشة [٥] (رضي الله عنها) ؛ والله أعلم ـ : قول الرجل : لا والله
، وبلى [٦] والله. وذلك : إذا كان [٧] : اللّجاج ،
والغضب [٨] ،
[١] أي : قلب
المتكلم. وهذا غير موجود فى الأم والمختصر واللسان. وعبارة الأصل هى : «فيه».
والظاهر : أنها ليست مزيدة من الناسخ ؛ وأنها محرفة عما ذكرنا. ويؤيد ذلك عبارة
المختار والمصباح واللسان : «اللغو : ما لا يعقد عليه القلب». قال الراغب فى
المفردات (ص ٤٦٧) ـ بعد أن ذكر نحوه ـ : «وذلك : ما يجزى وصلا للكلام ، يضرب : من
العادة. قال : (لا
يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ
: ٢ ـ ٢٢٥ و ٥ ـ ٨٩).».
[٣] ثم أخذ يرد على
ما استحسنه مالك ـ فى الموطأ ـ وذهب إليه : «من أن اللغو : حلف الإنسان على الشيء
: يستيقن أنه كما حلف عليه ، ثم يوجد على خلافه.». وراجع آراء الفقهاء فى هذه
المسألة ، وأدلتهم ـ : فى الفتح (ج ١١ ص ٤٣٨ ـ ٤٣٩). وانظر النهاية لابن الأثير (ج
٤ ص ٦١) ، والقرطين (ج ١ ص ٧٧) ، وما رواه يونس عن الشافعي فى أواخر الكتاب.