نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 109
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال [١] : «قلت [٢] للشافعى : ما لغو اليمين؟. قال : الله أعلم ؛ أمّا الذي
نذهب إليه : فما قالت عائشة (رضي الله عنها) ؛ أنا مالك ، عن هشام ، عن [٣] عروة ، عن
عائشة (رضي الله عنها) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ؛ وبلى
والله [٤].»
«قال [٥] الشافعي :
اللّغو [٦] فى كلام [٧] العرب : الكلام غير المعقود
[١] كما فى الأم (ج
٧ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ٤٨). وقد ذكر بعض ما سيأتى ، فى المختصر (ج
٥ ص ٢٢٥). وقد أخرج البخاري قول عائشة ، من طريقين ، عن هشام ، عن عروة. وأخرجه
أبو داود من طريق إبراهيم ابن الصائغ ، عن عطاء عنها : مرفوعا ، وموقوفا. انظر
السنن الكبرى (ص ٤٩) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٦٣).
[٣] فى الأصل : «بن»
؛ وهو تصحيف. والتصحيح من عبارة الأم وغيرها : «هشام بن عروة عن أبيه».
[٤] قال الفراء (كما
فى اللسان) : «كأن قول عائشة ، أن اللغو : ما يجرى فى الكلام على غير عقد. وهو
أشبه ما قيل فيه ، بكلام العرب». وقد أخرج البيهقي عن عائشة أيضا : ما يؤكد ذلك.
وقال الماوردي ـ كما فى شرح الموطأ ، والفتح (ج ٨ ص ١٩١) ـ : «أي : كل واحدة منهما
ـ : إذا قالها مفردة. ـ لغو. فلو قالهما معا : فالأولى لغو ؛ والثانية منعقدة :
لأنها استدراك مقصود.». وأخرج البيهقي عن ابن عباس ، مثل قول عائشة.
[٥] فى الأم : «فقلت
للشافعى : وما الحجة فيما قلت؟. قال : الله أعلم ؛ اللغو» إلخ.
[٦] هذا وما سيأتى
عن الشافعي إلى قوله : وعليه الكفارة ؛ نقله فى اللسان (مادة : لعل) : ببعض اختصار
واختلاف.