(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٢] ـ فى قول الله
عز وجل : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا
الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي
الْقُرْبى :٢٤ـ
٢٢). ـ : «نزلت فى رجل حلف : أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره الله (عز
وجل) : أن ينفعه.».
قال الشيخ :
وهذه الآية نزلت فى أبى بكر الصّدّيق (رضى الله عنه) : حلف : أن لا ينفع مسطحا ؛
لما كان منه : فى شأن عائشة (رضي الله عنها). فنزلت هذه الآية [٣].
[١] أي : فى بابهما.
فلا يعترض : بعدم ذكر شىء هنا : خاص بالنذر. وراجع كلام الحافظ فى الفتح (ج ١١ ص
٤١٥) عن حقيقة اليمين والنذر ؛ لجودته.
[٢] كما فى الأم (ج
٧ ص ٥٦) : بعد أن ذكر : أنه يكره الأيمان على كل حال ، إلا فيما كان طاعة لله :
كالبيعة على الجهاد. وبعد أن ذكر : أن من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ـ فالاختيار
: أن يفعل الخير ، ويكفر. محتجا على ذلك : بأمر النبي به ـ : فى الحديث المشهور
الذي رواه الشيخان ومالك وغيرهم. ـ وبالآية الآتية. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٢٣) ،
وكلامه المتعلق بذلك : فى الأم (ج ٤ ص ١٠٧). ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣٠ ـ ٣٢
و ٣٦ و ٥٠ ـ ٥٤) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١١ ص ١٠٨ ـ ١١٦) ، والفتح (ج ١١ ص ٤١٦ و ٤٨٤
ـ ٤٩٣) ، وشرح الموطأ للزرقانى (ج ٣ ص ٦٤ ـ ٦٥) : لتقف على تفصيل القول والخلاف :
فى كون الكفارة : قبل الحنث ، أو بعده ، وعلى غيره : مما يتعلق بالمقام.
[٣] انظر السنن
الكبرى (ص ٣٦ ـ ٣٧). ثم راجع الكلام على هذه الآية ، وعلى حديث الإفك ـ فى الفتح (ج
٥ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ وج ٧ ص ٣٠٥ و ٣٠٧ وج ٨ ص ٣١٥ ـ ٣٤٢) ، وشرح مسلم (ج ١٧ ص ١٠٢ ـ ١١٨).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 108