responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 108

«ما يؤثر عنه فى الايمان والنّذور [١]»

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٢] ـ فى قول الله عز وجل : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى :٢٤ـ ٢٢). ـ : «نزلت فى رجل حلف : أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره الله (عز وجل) : أن ينفعه.».

قال الشيخ : وهذه الآية نزلت فى أبى بكر الصّدّيق (رضى الله عنه) : حلف : أن لا ينفع مسطحا ؛ لما كان منه : فى شأن عائشة (رضي الله عنها). فنزلت هذه الآية [٣].


[١] أي : فى بابهما. فلا يعترض : بعدم ذكر شىء هنا : خاص بالنذر. وراجع كلام الحافظ فى الفتح (ج ١١ ص ٤١٥) عن حقيقة اليمين والنذر ؛ لجودته.

[٢] كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٦) : بعد أن ذكر : أنه يكره الأيمان على كل حال ، إلا فيما كان طاعة لله : كالبيعة على الجهاد. وبعد أن ذكر : أن من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ـ فالاختيار : أن يفعل الخير ، ويكفر. محتجا على ذلك : بأمر النبي به ـ : فى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان ومالك وغيرهم. ـ وبالآية الآتية. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٢٣) ، وكلامه المتعلق بذلك : فى الأم (ج ٤ ص ١٠٧). ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣٠ ـ ٣٢ و ٣٦ و ٥٠ ـ ٥٤) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١١ ص ١٠٨ ـ ١١٦) ، والفتح (ج ١١ ص ٤١٦ و ٤٨٤ ـ ٤٩٣) ، وشرح الموطأ للزرقانى (ج ٣ ص ٦٤ ـ ٦٥) : لتقف على تفصيل القول والخلاف : فى كون الكفارة : قبل الحنث ، أو بعده ، وعلى غيره : مما يتعلق بالمقام.

[٣] انظر السنن الكبرى (ص ٣٦ ـ ٣٧). ثم راجع الكلام على هذه الآية ، وعلى حديث الإفك ـ فى الفتح (ج ٥ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ وج ٧ ص ٣٠٥ و ٣٠٧ وج ٨ ص ٣١٥ ـ ٣٤٢) ، وشرح مسلم (ج ١٧ ص ١٠٢ ـ ١١٨).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست