responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 48

قرضا أو رفدا [١].

ثم قال تعالى « يمحق الله الربا ويربي الصدقات » [٢]. المحق نقصان الشئ حالا بعد حال. قال البلخي : محقه في الدنيا بسقوط عدالته والحكم بفسقه وتسميته به.

وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة » [٣] قيل في تحريم الربا خاصة ، مع ما في قوله « أحل الله البيع وحرم الربا » [٤] وغير ذلك قولان :

أحدهما ـ التصريح بالنهي عنه بعد الاخبار بتحريمه ، فلما في ذلك من تصريف الحظر له وشدة التحذير منه.

الثاني ـ لتأكيد النهي عن هذا الضرب منه الذي يجري على الأضعاف المضاعفة. وقيل في معناه ههنا قولان : أحدهما للمضاعفة بالتأخير أجلا بعد أجل كما أخر أجلا إلى غيره زيد عليه زيادة على المال. الثاني أي تضاعفون به أموالكم.

والربا المنهي عنه قال عطا ومجاهد هو ربا الجاهلية ، وهو الزيادة على أصل المال للتأخير عن الاجل الحال ، ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة.

ووجه تحريم الربا هو المصلحة التي علم الله تعالى ، فان ذلك يدعو إلى العدل ويحض عليه ، ويدعو أيضا إلى مكارم الأخلاق بالاقراض وانظار المعسر من غير زيادة.


[١] في الوسائل ١٢ / ٤٢٢ فما بعد أحاديث بهذا المعنى.

[٢] سورة البقرة : ٢٧٦.

[٣] سورة آل عمران : ١٣٠.

[٤] سورة البقرة : ٢٧٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست