responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 47

أي له ما أكل ، وليس عليه رد ما سلف إذا لم يكن علم أنه حرام.

قال أبو جعفر عليه‌السلام : من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف. فمن ارتكب ربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ ، ومتى علم أن ذلك محرم وتمكن من عمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه.

وقال السدي في معنى قوله « فله ما سلف » له ما أكله وليس عليه رد ما سلف ، فأما من لم يقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال.

ويحتمل أن يكون أراد « فله ما سلف » يعني من الربا المأخوذ دون العقاب الذي استحقه.

وقوله « وأمره إلى الله » معناه في جواز العفو عنه ان لم يتب « ومن عاد » لاكل الربا بعد التحريم « فأولئك أصحاب النار » لان ذلك لا يصدر الا عن كافر ، لان مستحل الربا كافر بالاجماع.

(فصل)

والوعيد في الآية متوجهة إلى من أربى وان لم يأكله ، وانما ذكر الله الذين يأكلون الربا لأنها في قوم كانوا يأكلونه فوصفهم بصفتهم ، فحكمها ثابت في جميع من أربي. والآية الأخرى التي ذكرناها تبين ما قلناه ، وعليه أيضا الاجماع.

وقيل : الوجه في تحريم الربا أن فيه تعطيل المعايش والاجلاب ، فالتاجر إذا وجد المربى ومن يعطيه دراهم فضلا بدراهم لا يقرض. وقد قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست