responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 49

ومعنى « لا تأكلوا الربا » لا تزيدوا على رأس المال ، وليس المراد النهي عن الاكل فقط ، وانما جاز ذلك لأنه معلوم المراد.

وقوله تعالى « أضعافا مضاعفة » حال للرباء ، والاضعاف جمع ضعف ، والربا مصدر ، كأنه قال : لا تزيدوا زيادة متكررة.

وقد بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن قليل الربا حرام ككثيرة.

وسئل الصادق عليه‌السلام عن قوله « يمحق الله الربا ويربي الصدقات » وقيل قد أربى من يأكل الربا يربو ماله؟ قال أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وان تاب منه ذهب ماله وافتقر [١].

(باب)

(البيع بالنقد والنسيئة والشرط في العقود)

البيع نقدا ونسيئة جائز ، لان قول الله عزوجل « وأحل الله البيع » يتناوله على كل الوجوه ، فمن باع شيئا ولم يذكر فيه ثمنه نقدا ولا نسيئة كان الثمن حالا.

فان ذكر أن يكون الثمن آجلا فلا يخلو اما أن يكون مجهولا مثل قدوم الحاج وادراك الغلات فالبيع باطل على هذا ، وإن كان الاجل معينا كان البيع صحيحا ، والأجل على ما ذكر. والذي يدل على هذا الفصل والتفصيل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى » [٢].

وكذلك إذا باع بنسيئة ولم يذكر الاجل أصلا كان البيع أيضا باطلا ، لان الله اعتبر في هذه الآية الاجل وأن يكون ذلك الاجل مسمى معينا.


[١] وسائل الشيعة ١٢ / ٤٢٤.

[٢] سورة البقرة : ٢٨٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست