responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 45

ولا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه ، فقد عاتب الله نبيه داود فقال  « ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها » [١] الآية وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره.

(باب أحكام الربا)

قال الله تعالى « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » [٢].

أصل الربا الزيادة ، من قولهم ربا الشئ يربو : إذا زاد ، والربا هو الزيادة على رأس المال في جنسه أو مماثله ، وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الاجل ، أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين.

والمنصوص عليه تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح. وقيل الزبيب ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها : مثلا بمثل يدا بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى.

فهذه الستة أشياء لا خلاف بينهم في حصول الربا فيها ، وباقي الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها ، وفيها خلاف بينهم.

وعندنا ان الربا في كل ما يؤكل ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا عليه ، والعموم يتناول كل ذلك ولا يحتاج إلى قياس.

والربا محرم متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف بهذه الآية وبقوله « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا » [٣] وبقوله : « فإن لم تفعلوا فأذنوا


[١] سورة ص : ٢٣.

[٢] سورة البقرة : ٢٧٥.

[٣] سورة البقرة : ٢٧٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست