ولا يجوز للرجل
أن يدخل في سوم أخيه ، فقد عاتب الله نبيه داود فقال
« ان هذا أخي له تسع
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها »
[١] الآية
وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره.
(باب أحكام الربا)
قال الله تعالى
« الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم
الذي يتخبطه
الشيطان من المس » [٢].
أصل الربا
الزيادة ، من قولهم ربا الشئ يربو : إذا زاد ، والربا هو الزيادة
على رأس المال في جنسه أو مماثله ، وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة
في الاجل ، أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين.
والمنصوص عليه
تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والملح. وقيل الزبيب ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
فيها : مثلا بمثل يدا بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى.
فهذه الستة
أشياء لا خلاف بينهم في حصول الربا فيها ، وباقي الأشياء عند
الفقهاء مقيس عليها ، وفيها خلاف بينهم.
وعندنا ان
الربا في كل ما يؤكل ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا
عليه ، والعموم يتناول كل ذلك ولا يحتاج إلى قياس.
والربا محرم
متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف بهذه الآية وبقوله «
يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا »
[٣] وبقوله : « فإن
لم تفعلوا فأذنوا