responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 44

وقال « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » [١].

فلا ينبغي تزيين متاعه ، بأن يري جيده ويكتم رديه ، ولقوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة » [٢] فالغلول الخيانة ، لأنه يجري في الملك على خفى من غير الوجه الذي يحل ، كالغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر. وانما خصت الخيانة بالصفة دون السرقة لأنه يجري إليها بسهولة ، لأنها مع عقد الأمانة.

وقال النبي عليه‌السلام حين مر على رجل يبيع التمر وكان يخلط الردئ بالجيد : من غشنا فليس منا [٣].

ولا يجوز أن يشوب اللبن بالماء ، لان العيب لا يتبين فيه.

وعن إسحاق : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده؟ قال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، ان الله عزوجل يقول « انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » [٤] ، وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده الا باعلامه ذلك [٥].

وكذلك من باع لغيره شيئا فلا يشتريه لنفسه وان زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال الا بعلم من صاحبه واذن من جهته.


[١] سورة الأنفال : ٢٧.

[٢] سورة آل عمران : ١٦١.

[٣] انظر وسائل الشيعة ١٢ / ٢٠٨ ـ ٢١١ ففيه أحاديث بهذا المضمون لا بهذا اللفظ.

[٤] سورة الأحزاب : ٧٢.

[٥] تهذيب الأحكام ٦ / ٣٥٢ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست