responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 414

يخالفونك. ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » الآية.

« فان تولوا » يعنى بني النضير لما قالوا لا نرضى بحكمك.

(باب)

(القتل الخطأ وشبيه العمد)

اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب :

عمد محض ، وهو أن يكون عامدا بآلة يقتل غالبا كالسيف والسكين والحجر الثقيل ، عامدا في قصده ، وهو أن يقصد قتله بذلك. فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض ، قال تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » [١].

والثاني : خطأ محض ، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده ، مثل أن رمى طائرا فأصاب انسانا ، فقد أخطأ في الامرين ، قال الله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » [٢].

الثالث : عمد الخطأ أو شبه العمد ، والمعنى واحد ، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده. فأما كونه عامدا في فعله فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة ، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبا وزجره وتعليمه لكنه ان مات منه فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.

ويمكن أن يستدل على هذا النوع من القتل أيضا بقوله « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ » الآية. فالخطأ شبيه العمد هو أن يعالج الطبيب غيره بما


[١] سورة النساء : ٩٣.

[٢] سورة النساء : ٩٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست