responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 413

وقد ذكر جماعة من المفسرين ان الآية متوجهة إلى من يقتل مؤمنا تعصبا لايمانه ، وذلك لا يكون الا كافرا.

وقال علي بن موسى القمي : ان التقدير في الآية من يقتل مؤمنا لدينه ، والوعيد ورد على هذا الوجه ، لأنه إذا قتله لأجل انه مؤمن فقد كفر.

(فصل)

اما قوله « يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا » [١] فقد قال أبو جعفر عليه‌السلام : نزلت في أمر بنى النضير وبنى قريضة [٢].

قال قتادة : انما كان ذلك في قتيل بينهم ، قالوا إن أفتاكم محمد بالدية فاقتلوا وان أفتاكم بالقود فاحذروه ، فلما أرادوا الانصراف تعلقت قريضة بالنضير قالوا : يا أبا القاسم ـ وكرهوا أن يقولوا يا محمد لئلا يوافق ذلك ما في كتبهم من ذكره ـ هؤلاء إخواننا بنو النضير إذا قتلوا منا قتيلا لا يعطون القود منهم وأعطونا سبعين وسقا من تمر ، وان اخذوا الدية اخذوا منا مائة وأربعين وسقا ، وكذا جراحاتنا على انصاف جراحاتهم. فأنزل الله « وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » [٣] أي فاحكم بينهم بالسواء. فقالوا : لا نرضى بقضائك ، فأنزل الله « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » [٤].

ثم قال تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » [٥] شاهدا لك فيما


[١] سورة المائدة : ٤١.

[٢] روى ذلك في حديث طويل ـ انظر يجمع البيان ٢ / ١٩٣.

[٣] سورة المائدة : ٤٢.

[٤] سورة المائدة : ٥٠.

[٥] سورة المائدة : ٤٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست