وقد ذكر جماعة
من المفسرين ان الآية متوجهة إلى من يقتل مؤمنا تعصبا
لايمانه ، وذلك لا يكون الا كافرا.
وقال علي بن
موسى القمي : ان التقدير في الآية من يقتل مؤمنا لدينه ،
والوعيد ورد على هذا الوجه ، لأنه إذا قتله لأجل انه مؤمن فقد كفر.
(فصل)
اما قوله «
يقولون إن
أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا »
[١] فقد قال
أبو جعفر عليهالسلام : نزلت في أمر بنى النضير وبنى قريضة [٢].
قال قتادة :
انما كان ذلك في قتيل بينهم ، قالوا إن أفتاكم محمد بالدية
فاقتلوا وان أفتاكم بالقود فاحذروه ، فلما أرادوا الانصراف تعلقت قريضة بالنضير
قالوا : يا أبا القاسم ـ وكرهوا أن يقولوا يا محمد لئلا يوافق ذلك ما في كتبهم من
ذكره ـ هؤلاء إخواننا بنو النضير إذا قتلوا منا قتيلا لا يعطون القود منهم وأعطونا
سبعين وسقا من تمر ، وان اخذوا الدية اخذوا منا مائة وأربعين وسقا ، وكذا
جراحاتنا على انصاف جراحاتهم. فأنزل الله «
وان تعرض
عنهم فلن يضروك شيئا
وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط »
[٣] أي فاحكم بينهم بالسواء. فقالوا : لا نرضى
بقضائك ، فأنزل الله « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما
لقوم
يوقنون » [٤].
ثم قال تعالى «
وكيف
يحكمونك وعندهم التوراة » [٥] شاهدا لك فيما