قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو بقصده فيؤدى ذلك إلى الموت. فان
هذا وما قدمناه يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد يلزم فيه الدية مغلظة ، ولا قود فيه
على حال.
والدية فيه
تلزم القاتل بنفسه في ماله خاصة ، وان لم يكن له مال استسعى
فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه. والدية في ذلك مائة من الإبل
أثلاثا ، وهذه الدية تستؤدى في سنتين.
وعلى هذا
القاتل بعد اعطاء الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد كان
عليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، كما على قاتل
الخطأ المحض ، لان الآية أيضا دالة عليه.
وكفارة قتل
العمد بعد العفو له ببدل أو بلا بدل هذه الثلاثة. والدليل
عليه بعد الاجماع السنة ، فإن لم يقدروا على ذلك تصدقوا بما استطاعوا وصاموا
ما قدروا عليه.
(باب)
(ديات
الجوارح والأعضاء والقصاص فيها)
قال الله تعالى
« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
بالعين والأنف
بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص »
[١].
هذا وإن كان
اخبارا من الله تعالى انه مما كتب على اليهود في التوراة ،
فإنه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا. وذلك لأنه إذا صح بالقرآن أو بالسنة
أن حكما من الاحكام كان ثابتا في شريعة من كان قبل نبينا من الأنبياء عليهمالسلام