يخالفونك. ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال « وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس
والعين بالعين » الآية.
« فان تولوا »
يعنى بني النضير لما
قالوا لا نرضى بحكمك.
(باب)
(القتل
الخطأ وشبيه العمد)
اعلم أن القتل
على ثلاثة أضرب :
عمد محض ، وهو
أن يكون عامدا بآلة يقتل غالبا كالسيف والسكين والحجر
الثقيل ، عامدا في قصده ، وهو أن يقصد قتله بذلك. فمتى كان عامدا في قصده
عامدا في فعله فهو العمد المحض ، قال تعالى «
ومن يقتل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه
جهنم » [١].
والثاني : خطأ
محض ، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بأن يكون مخطئا
في فعله مخطئا في قصده ، مثل أن رمى طائرا فأصاب انسانا ، فقد أخطأ في
الامرين ، قال الله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة » [٢].
الثالث : عمد
الخطأ أو شبه العمد ، والمعنى واحد ، وهو أن يكون عامدا
في فعله مخطئا في قصده. فأما كونه عامدا في فعله فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه
بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة ، والخطأ في القصد أن يكون قصده
تأديبا وزجره وتعليمه لكنه ان مات منه فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.
ويمكن أن يستدل
على هذا النوع من القتل أيضا بقوله « وما كان لمؤمن
أن يقتل مؤمنا الا خطأ » الآية. فالخطأ شبيه العمد هو أن يعالج الطبيب غيره بما