responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 27

ذلك الكفر. وعن السحت ، فقال : الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية ، قال الله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » [١]. هذا إذا كان مستحلا لذلك [٢].

وقال الخليل : السحت القبيح الذي فيه العار ، نحو ثمن الكلب والخمر.

وأصل السحت الاستيصال.

وعن الصادق عليه‌السلام في قوله « أكالون للسحت » أنه قال : ثمن العذرة من السحت [٣].

وقال : أربعة لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة [٤].

وقال : لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت [٥].

والآية تدل على جميع ذلك بعمومها.

(فصل)

أما قوله تعالى « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا » [٦] فهو نهي عن اكراه الأمة على الزنا ، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة.


[١] سورة المائدة : ٤٤.

[٢] وسائل الشيعة ١٧ / ٣١٤.

[٣] تفسير البرهان ١ / ٤٧٤.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٦١.

[٥] الكافي ٥ / ٢٢٨.

[٦] سورة النور : ٣٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست