responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 26

(فصل)

وعن عمار بن مروان : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلول [١] ، فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت [٢] أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة. وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله [٣].

وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله تعالى « أكالون للسحت » [٤].

قال : السحت الرشوة في الحكم [٥].

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : السحت الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، وعسيب الفحل ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة ، وحلوان [٦] الكاهن [٧].

وروي عن أبي هريرة مثله.

وقال مسروق : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجور في الحكم. قال :


[١] الغلول ـ بضم الغين ـ الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة .. وكل من خان في شئ خفية فقد غل ، وسميت غلولا لان الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غل ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ـ النهاية لابن الأثير ٣ / ٣٨٠.

[٢] السحت في اللغة بمعنى القطع والاستئصال ، يقال سحت الله الكافر بعذاب إذا استأصله ، والمال السحت كل حرام يلزم آكله العار ، وسمى سحتا لأنه لا بقاء له ـ معجم مقاييس اللغة ٣ / ١٤٣.

[٣] الكافي ٥ / ١٢٦.

[٤] سورة المائدة : ٤٢.

[٥] مجمع البيان ٣ / ١٩٦.

[٦] حلوان الكاهن بضم الحاء وسكون اللام : الأجرة التي تعطى إياه ، واشتقاقه من الحلاوة ـ الفائق للزمخشري ١ / ٣٠٤.

[٧] مجمع البيان ٣ / ١٩٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست