responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 28

قال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على هذا [١].

وهذا نهي عام لكل مكلف أن يكره أمته على الزنا طلبا لكسبها بالزنا.

وقوله « ان أردن تحصنا » صورته صورة الشرط وليس بشرط ، وانما ذكر لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك.

ومهور البغايا محرمة كرهن أو لم يكرهن.

وقوله تعالى « ومن يكرههن » يعني على الفاحشة « فان الله من بعد اكراههن » أي لهن « غفور رحيم » [٢] ان وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره.

وقال أبو جعفر عليه‌السلام : لما أنزل الله على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » [٣] قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ فقال : كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز. قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم. قيل : فما الالزام؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها [٤].

ونهى عليه‌السلام أن يؤكل ما تحمل النملة بقيها وقوائمها [٥].

وقال تعالى « وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم » [٦]. أي لا تحمل رزقها للادخار. وقيل أي لا تدخره لغد.


[١] أسباب النزول للواحدي ص ٢٢٠.

[٢] سورة النور : ٣٣.

[٣] سورة المائدة : ٩٠.

[٤] الكافي ٥ / ١٢٢.

[٥] الكافي ٥ / ٣٠٧.

[٦] سورة العنكبوت : ٦٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست