قال جابر بن
عبد الله : نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين أكره أمته
مسيكة على هذا [١].
وهذا نهي عام
لكل مكلف أن يكره أمته على الزنا طلبا لكسبها بالزنا.
وقوله «
ان أردن
تحصنا » صورته صورة الشرط وليس بشرط ، وانما ذكر
لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك.
ومهور البغايا
محرمة كرهن أو لم يكرهن.
وقوله تعالى «
ومن يكرههن
» يعني على الفاحشة «
فان الله
من بعد اكراههن » أي لهن « غفور رحيم »
[٢] ان وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره.
وقال أبو جعفر عليهالسلام : لما أنزل الله على رسوله صلىاللهعليهوآله
« انما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه »
[٣] قيل : يا رسول
الله ما الميسر؟ فقال : كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز. قيل : فما الأنصاب؟ قال
: ما ذبحوه لآلهتهم. قيل : فما الالزام؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها [٤].
ونهى عليهالسلام أن يؤكل ما تحمل النملة بقيها وقوائمها [٥].
وقال تعالى «
وكأين من
دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم »
[٦]. أي
لا تحمل رزقها للادخار. وقيل أي لا تدخره لغد.