ذلك الكفر. وعن السحت ، فقال : الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية ،
قال الله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » [١]. هذا إذا كان
مستحلا لذلك [٢].
وقال الخليل :
السحت القبيح الذي فيه العار ، نحو ثمن الكلب والخمر.
وأصل السحت
الاستيصال.
وعن الصادق عليهالسلام في قوله « أكالون للسحت »
أنه قال : ثمن العذرة
من السحت [٣].
وقال : أربعة
لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا تجوز
في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة [٤].
أما قوله تعالى
« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا »
[٦] فهو نهي
عن اكراه الأمة على الزنا ، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على
تلك الصفة.