responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 231

البر والتقوى باعتراضك به حالفا ، وتقدير ثانيهما لا تجعل الله بما تحلف به دائما باعتراضك بالحلف من كل حق وباطل لتكون من البررة والأتقياء.

وقيل في معنى قوله « أن تبروا » ثلاثة أقوال : أحدها لان تبروا على معنى الاثبات ، الثاني أن يكون على معنى لدفع أن تبروا أو لترك أن تبروا ، الثالث على تقدير ألا تبروا ، وحذفت « لا » لأنه في معنى القسم كقول امرئ القيس :

فقلت يمين الله أبرح قاعدا

ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

أي لا أبرح ، هذا قول أبى عبيد. وأنكر هذا أبو العباس ، لأنه لما كان معه  « أن » بطل أن يكون جواب القسم.

وفي موضع « أن تبروا » ثلاثة أقوال :

أحدها : أن موضعه الخفض ، فحذف اللام ـ عن الخليل والكسائي.

الثاني : موضعه النصب ، قال سيبويه لما حذف الخافض وصل الفعل ـ وهو القياس.

الثالث : قال قوم موضعه الرفع على أن يكون التقدير أن تبروا وتتقوا فتصلحوا بين الناس أولى ، وحذف أولى لأنه معلوم المعنى أجازه الزجاج.

وقال بعض المفسرين : فعلى هذا إذا حلف أن لا يعطي زيدا من معروفه ثم رأى أن بره خير أعطاه ونقض يمينه [١].

وعندنا لا كفارة عليه وجوبا وان كفر كان ندبا ، وانما جاز ذلك لأنه لا يخلو من أن يكون حلف يمينا جائزة أو غير جائزة ، فان كانت جائزة فهي مقيدة بأن لا يرى ما هو خير ، فليس في هذا مناقضة للجائز ، وان كانت غير جائزة فنقضها غير مكروه.

ثم قال « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت


[١] هذا الفصل إلى هنا مأخوذ من التبيان ٢ / ٢٢٥ ـ ٢٢٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست