responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 230

فيها ، وهو المروي عن عائشة لأنها قالت : لا تحلفوا به وان بررتم [١]. وبه قال الجبائي ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام [٢].

وأصله على هذا معترض بالبذل ، لا تبذل يمينك في كل حق وباطل. وقيل في معناه قولان آخران :

أحدهما : ان العرضة علة ، كأنه قيل لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة من البر والتقوى من حيث تعمدوا لتعتلوا بها وتقولوا قد حلفنا بالله ولم تحلفوا به. هذا قول الحسن ، وأصله في هذا الوجه الاعتراض به بينكم وبين البر والتقوى للامتناع منهما ، لأنه قد يكون المعترض بين شيئين مانعا من وصول أحدهما إلى الاخر ، فالعلة مانعة لهذا المعترض. وقيل : العرضة المعترض ، قال الشاعر :

* فلا تجعليني عرضة للوائم [٣] *

الثاني : عرضة حجة ، كأنه قيل لا تجعلوا اليمين بالله حجة في المنع أن تبروا وتتقوا بأن تكونوا قد سلف منكم يمين ثم يظهر أن غيرها خير منها ، فافعلوا الذي هو خير ولا تحتجوا بما سلف من اليمين.

والأصل في هذين القولين واحد ، لأنه منع من جهة الاعتراض بعلة أو حجة.

وقيل إن أصل عرضة قوة ، فكأنه قيل ولا تجعلوا الحلف بالله قوة لايمانكم في ألا تبروا ، وعلى هذا يكون الأصل العرض ، لان بالقوة يتصرف في العرض والطول ، فالقوة عرضة لذلك. فتقدير أول هذين القولين لا تجعل الله مانعا من


[١] الدر المنثور ١ / ٢٦٨ بلفظ « لا تحلفوا بالله وان نذرتم ».

[٢] أنظر تفسير البرهان ١ / ٢١٦.

[٣] استشهد به في الكشاف بلفظ « ولا تجعلوني عرضة للوائم » ، وقال في شرح شواهده : قيل البيت لأبي تمام ، وفى ديوان أبى تمام :

متى كان سمعي عرضة للوائم

وكيف صغت للعاذلين غرائمي

أنظر الكشاف ٤ / ٥١٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست