قلوبكم » [١] أي لا يلزمكم كفارة في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة على اليمين التي
تقع منكم لغوا على ما ذكرناه.
(فصل)
ومن حلف أن يؤدب
غلامه بالضرب جاز له تركه ولا يلزمه الكفارة ،
قال الله تعالى « وان تعفوا أقرب للتقوى »
[٢] على أنه يمكنه التورية
، وإن كان
حلف مثلا ان يضربه مائة على ما أمره الله تعالى «
وخذ يبدك ضغثا
فاضرب به
ولا تحنث » [٣].
ومن حلف أن لا يكلم
زيدا حينا وقع على ستة أشهر ، والدليل على بعد
اجماع الطائفة قوله تعالى « تؤتي أكلها كل حين باذن
ربها » [٤]. روى عن ابن
عباس أن المراد به ستة أشهر ، وهذا مروي عن أئمتنا عليهمالسلام[٥].
وقيل : ان الاستدلال
عليه من القرآن أن يقال : ان اسم « الحين »
يقع في
القرآن على أشياء مختلفة : يقع على الزمان كله في قوله سبحانه «
فسبحان الله
حين تمسون وحين تصبحون » [٦] وانما أراد زمان الصباح والمساء كله ، ومما يقع
عليه اسم الحين أيضا من قوله تعالى « ومتعناهم إلى حين »
[٧] فالمراد به وقت
مبهم ،