responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 232

قلوبكم » [١] أي لا يلزمكم كفارة في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة على اليمين التي تقع منكم لغوا على ما ذكرناه.

(فصل)

ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب جاز له تركه ولا يلزمه الكفارة ، قال الله تعالى « وان تعفوا أقرب للتقوى » [٢] على أنه يمكنه التورية ، وإن كان حلف مثلا ان يضربه مائة على ما أمره الله تعالى « وخذ يبدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث » [٣].

ومن حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع على ستة أشهر ، والدليل على بعد اجماع الطائفة قوله تعالى « تؤتي أكلها كل حين باذن ربها » [٤]. روى عن ابن عباس أن المراد به ستة أشهر ، وهذا مروي عن أئمتنا عليهم‌السلام [٥].

وقيل : ان الاستدلال عليه من القرآن أن يقال : ان اسم « الحين » يقع في القرآن على أشياء مختلفة : يقع على الزمان كله في قوله سبحانه « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » [٦] وانما أراد زمان الصباح والمساء كله ، ومما يقع عليه اسم الحين أيضا من قوله تعالى « ومتعناهم إلى حين » [٧] فالمراد به وقت مبهم ،


[١] سورة البقرة : ٢٢٥.

[٢] سورة البقرة : ٢٣٧.

[٣] سورة ص : ٤٤. والضغث ـ بكسر الضاد ـ قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس ـ انظر صحاح اللغة ١ / ٢٨٥.

[٤] سورة إبراهيم : ٢٥.

[٥] روى ذلك في أحاديث عن الصادق عليه‌السلام ـ انظر تفسير البرهان٢ / ٣١١.

[٦] سورة الروم : ١٧.

[٧] سورة يونس : ٩٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست