responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 134

الأولة غيرته الشريعة بحكم هذه الآية كما غيرت كثيرا من سنن الجاهلية.

(فصل)

أما قوله تعالى « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » [١] فمعناه أحل لكم العقد على المحصنات يعني العفائف من المؤمنات والحرائر منهن ، ولا يدل على تحريم من ليس بعفيفة ولا أمة ، لان ذلك دليل الخطاب وقد تقدم أنه لو عقد على أمة أو من ليست بعفيفة صح العقد والأولى تجنبه. وآخر الآية ينطق بأن المراد الحرائر ، وهو قوله « إذا آتيتموهن أجورهن » ، لان ذلك يتأتى في الحرائر ومهور الإماء يعطى أربابهن كما قدمنا.

فان قيل : كيف قال اليوم أحل لكم تلك النساء ، أتراهن قبل ذلك اليوم كن محرمات؟.

قلنا : المراد استقرار الشرع وانتهاء التحريم واعلام الامن [٢] من أن تحرم محصنة بعد اليوم. وعندنا لا يجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام لقوله تعالى  « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » على ما قدمناه ، ولقوله « ولا تمسكوا بعصم الكوافر ».

فإذا ثبت ذلك قلنا في قوله « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » تأويلان :

أحدهما ـ أن يكون المراد بذلك اللاتي أسلمن منهن ، والمراد بقوله  « والمحصنات من المؤمنات » من كن في الأصل مؤمنات وولدن على الاسلام.


[١] سورة المائدة : ٥.

[٢] أي هذا اعلام من الله تعالى للمسلمين أن يأمنوا تحريم المحصنات بعد اليوم « ج ».

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست