responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 133

سبب نزول هذه الآية أن المهادنة لما وقعت بين النبي عليه‌السلام وبين قريش بالحديبية فرت بعدها امرأة من المشركين وخرجت إلى رسول الله مسلمة ، فجاء زوجها وقال : ردها علي ، فنزلت « لا ترجعوهن إلى الكفار » [١].

وما جرى للنساء ذكر وانما ضمن أن يرد الرجال ، فأمر الله أن تمتحن المهاجرة بالشهادتين فان كانت مؤمنة رد صداقها ولا ترد هي عليه ، إذ هي لا تحل له ولا هو يحل لها ، وهذا في القرآن للتوكيد. « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » حكم آخر ، أي كما ليس للمؤمنة أن تكون مع الكافر فكذلك أنتم أيها المؤمنون لا تبغوا نكاح الكافرات ان لم يؤمن.

ثم قال تعالى « واسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا » أي ان ارتدت مسلمة فلحقت بأهل المعاهدة فلكم أن تطالبوا أهلها أو وليها من الكفار أو يردوا عليكم ما أنفقتم في صداقها ولهم أن يطالبوكم بمثل ذلك ، فأما رد المؤمنة على الكافر فلم يجز البتة في حكم الله تعالى.

وفي هذه الآية أحكام كثيرة منها ما هو باق ومنها ما قد سقط ، وكثير من الناس يدعون [ النسخ فيما قد سقط كامتحان المهاجرة ورد الصداق على الكافر ] [٢] وليس في شئ من ذلك نسخ ، وانما هي أحكام تبعت الهجرة والهدنة التي كانت فلما انقضى زالت تلك الأحكام ، وما كان كذلك لم يكن نسخا.

وقال الحسن : معنى قوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » اقطعوا عصمة الكفار ولا تتمسكوا بها. قال : كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر والكافرة تحت المسلم ، فنسخت هذه الآية ذلك. وهذا ليس بنسخ على الحقيقة ، لان الله لم يأمر بالأول فيكون نهيه عنه نسخا ، وانما كان للأول بقاء على الحالة


[١] أسباب النزول للواحدي ص ٢٨٢.

[٢] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست