سبب نزول هذه الآية
أن المهادنة لما وقعت بين النبي عليهالسلام وبين
قريش بالحديبية فرت بعدها امرأة من المشركين وخرجت إلى رسول الله مسلمة ،
فجاء زوجها وقال : ردها علي ، فنزلت « لا ترجعوهن إلى الكفار
» [١].
وما جرى للنساء
ذكر وانما ضمن أن يرد الرجال ، فأمر الله أن تمتحن المهاجرة
بالشهادتين فان كانت مؤمنة رد صداقها ولا ترد هي عليه ، إذ هي لا تحل له ولا هو
يحل لها ، وهذا في القرآن للتوكيد. « ولا تمسكوا بعصم الكوافر
» حكم
آخر ، أي كما ليس للمؤمنة أن تكون مع الكافر فكذلك أنتم أيها المؤمنون
لا تبغوا نكاح الكافرات ان لم يؤمن.
ثم قال تعالى «
واسئلوا ما
أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا » أي ان ارتدت مسلمة
فلحقت بأهل المعاهدة فلكم أن تطالبوا أهلها أو وليها من الكفار أو يردوا عليكم
ما أنفقتم في صداقها ولهم أن يطالبوكم بمثل ذلك ، فأما رد المؤمنة على الكافر
فلم يجز البتة في حكم الله تعالى.
وفي هذه الآية أحكام
كثيرة منها ما هو باق ومنها ما قد سقط ، وكثير من
الناس يدعون [ النسخ فيما قد سقط كامتحان المهاجرة ورد الصداق على الكافر ] [٢]
وليس في شئ من ذلك نسخ ، وانما هي أحكام تبعت الهجرة والهدنة التي كانت
فلما انقضى زالت تلك الأحكام ، وما كان كذلك لم يكن نسخا.
وقال الحسن : معنى
قوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر »
اقطعوا عصمة
الكفار ولا تتمسكوا بها. قال : كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر
والكافرة تحت المسلم ، فنسخت هذه الآية ذلك. وهذا ليس بنسخ على الحقيقة ،
لان الله لم يأمر بالأول فيكون نهيه عنه نسخا ، وانما كان للأول بقاء على الحالة