responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 135

وقيل : ان قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافر إذا أسلمت ، فبين تعالى أنه لا حرج في ذلك ولذا أفردهن بالذكر.

والثاني ـ أن يختص ذلك لنكاح المتعة أو ملك اليمين ، لان وطئهما بعقد المتعة جائز عندنا. على أنه روى أبو الجارود عن الباقر عليه‌السلام انه منسوخ بالآيتين المتقدمتين من قوله « ولا تنكحوا المشركات » و « لا تمسكوا بعصم الكوافر ».

باب

(في النهي عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح)

(وجوازها بالتعريض)

اعلم أن المرأة إذا كانت في عدة زوجها يجب عليها الامتناع من التزويج بغيره ، فإذا انقضت عدتها حلت للخطاب ، قال تعالى « فإذا بلغن أجلهن » اي إذا بلغن آخر العدة بانقضائها « فلا جناح عليكم ». قيل إنه خطاب للأولياء ، وقيل لجميع المسلمين لأنه يلزمهم منعها عن التزويج في العدة ، وقيل معناه لا جناح عليكم وعلى النساء فيما فعلن في أنفسهن من النكاح واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلها.

وهذا معنى قوله « بالمعروف » ، وقيل معنى قوله « بالمعروف » ما يكون جائزا ، وقيل معناه النكاح الحلال عن مجاهد ، ويحقق معنى قوله تعالى « فإذا بلغن أجلهن » فإذا انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة في ما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب بالمعروف ، أي بالوجوه الذي لا ينكره الشرع. والمعنى انهن لو فعلن ما هو منكر كان على جماعة المسلمين أن يكفوهن وان فرطوا كان عليهم الجناح ـ عن بعض المفسرين.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست