وقيل : ان قوما
كانوا يتحرجون من العقد على الكافر إذا أسلمت ، فبين تعالى أنه
لا حرج في ذلك ولذا أفردهن بالذكر.
والثاني ـ أن يختص
ذلك لنكاح المتعة أو ملك اليمين ، لان وطئهما بعقد
المتعة جائز عندنا. على أنه روى أبو الجارود عن الباقر عليهالسلام انه منسوخ
بالآيتين المتقدمتين من قوله « ولا تنكحوا المشركات »
و «
لا تمسكوا بعصم
الكوافر ».
باب
(في النهي عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح)
(وجوازها بالتعريض)
اعلم أن المرأة
إذا كانت في عدة زوجها يجب عليها الامتناع من التزويج
بغيره ، فإذا انقضت عدتها حلت للخطاب ، قال تعالى «
فإذا بلغن أجلهن
» اي
إذا بلغن آخر العدة بانقضائها « فلا جناح عليكم ». قيل إنه خطاب للأولياء ،
وقيل لجميع المسلمين لأنه يلزمهم منعها عن التزويج في العدة ، وقيل معناه
لا جناح عليكم وعلى النساء فيما فعلن في أنفسهن من النكاح واستعمال الزينة التي
لا ينكر مثلها.
وهذا معنى قوله
« بالمعروف »
، وقيل معنى قوله «
بالمعروف »
ما يكون
جائزا ، وقيل معناه النكاح الحلال عن مجاهد ، ويحقق معنى قوله تعالى «
فإذا
بلغن أجلهن » فإذا انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة في ما فعلن
في أنفسهن
من التعرض للخطاب بالمعروف ، أي بالوجوه الذي لا ينكره الشرع. والمعنى
انهن لو فعلن ما هو منكر كان على جماعة المسلمين أن يكفوهن وان فرطوا كان
عليهم الجناح ـ عن بعض المفسرين.