وذكر البلخي عن
وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم
عن ابن مسعود قال : كنا مع النبي عليهالسلام ونحن شباب فقلنا : يا رسول الله
ألا نستخصي؟ قال : لا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل [١].
وقوله تعالى «
ولا جناح عليكم
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة »
[٢] قال
السدي وقوم من أصحابنا [٣] : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف
عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها ، فنزيدها في الاجر وتزيدك في
المدة [٤].
(فصل)
فإذا ثبت أن النكاح
المتعة جائز وهو النكاح المؤجل ، وقد سبق إلى القول
بإباحة ذلك جماعة معروفة الأحوال عند المخالفين وقد أثبتوا في كتبهم منهم
أمير المؤمنين عليهالسلام وابن مسعود ومجاهد وعطا ، وقد رووا عن جابر وسلمة
ابن الأكوع وأبى سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح انهم
كانوا يفتون بها ، وادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.
وقد ذكرنا أن الحجة
لنا بعد الاجماع من القرآن قوله تعالى « فما استمتعتم
به منهن فآتوهن أجورهن فريضة »
، ولفظ الاستمتاع والتمتع
وإن كان واقعا
[٤] قال الصغاني في العباب
: قيل لسعد بن أبي وقاص « رض » : ان فلانا ينهى عن المتعة. فقال : متعنا مع رسول الله
عليهالسلام
وفلان كافر بالعرش ـ أي وهو مقيم بعرش مكة وهي
بيوتها القديمة لم يسلم ولم يهاجر. كأنه قال كافر بالعروش ، وهو جمع عريش ، وهو خيمة
من خشب وثمام. قال الصغاني : فلان هو معاوية بن أبي سفيان « ج ».