responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 107

وذكر البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال : كنا مع النبي عليه‌السلام ونحن شباب فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال : لا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل [١].

وقوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » [٢] قال السدي وقوم من أصحابنا [٣] : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها ، فنزيدها في الاجر وتزيدك في المدة [٤].

(فصل)

فإذا ثبت أن النكاح المتعة جائز وهو النكاح المؤجل ، وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأحوال عند المخالفين وقد أثبتوا في كتبهم منهم أمير المؤمنين عليه‌السلام وابن مسعود ومجاهد وعطا ، وقد رووا عن جابر وسلمة ابن الأكوع وأبى سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح انهم كانوا يفتون بها ، وادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.

وقد ذكرنا أن الحجة لنا بعد الاجماع من القرآن قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » ، ولفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان واقعا


[١] مسند أحمد بن حنبل ١ / ٤٣٢.

[٢] سورة النساء : ٢٤.

[٣] انظر الدر المنثور ٢ / ١٤٠.

[٤] قال الصغاني في العباب : قيل لسعد بن أبي وقاص « رض » : ان فلانا ينهى عن المتعة. فقال : متعنا مع رسول الله عليه‌السلام وفلان كافر بالعرش ـ أي وهو مقيم بعرش مكة وهي بيوتها القديمة لم يسلم ولم يهاجر. كأنه قال كافر بالعروش ، وهو جمع عريش ، وهو خيمة من خشب وثمام. قال الصغاني : فلان هو معاوية بن أبي سفيان « ج ».

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست