ومن حمل لفظ «
الاستمتاع »
على الانتفاع فقد أبعد
، لأنه لو كان كذلك
لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها شئ من المهر. فقد علمنا أنه لو طلقها قبل
الدخول للزمه نصف المهر ، فان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير
من الفقهاء وان لم يلتذ ولم ينتفع.
(فصل)
وأما الخبر الذي
يروونه أن النبي عليهالسلام نهى عن المتعة [١] ، فهو خبر
واحد لا يترك له ظاهر القرآن ، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته : فتارة يروون
أنه نهى عنها في عام خيبر ، وتارة يروون أنه نهى عنها في عام الفتح ، وقد طعن
أيضا في طريقه بما هو معروف.
وأدل دليل على ضعفه
قول عمر « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى
عنهما ومعاقب عليهما » [٢] ، فأخبر أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله وانه هو الذي نهى عنها لضرب من الرأي.
فان قالوا : انما
نهى لان النبي عليهالسلام كان نهى عنها.
قلنا : لو كان كذلك
لكان يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله فنهى عنهما
وأنا أنهى عنهما أيضا ، فكان يكون آكد في باب المنع ، فلما لم يقل ذلك دل
على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي صلىاللهعليهوآله وصح ما قلناه.
وقال الحكم بن عيينة
: قال علي عليهالسلام : لولا أن عمر نهى عن المتعة
ما زنى الا شقي [٣].