responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 106

ومن حمل لفظ « الاستمتاع » على الانتفاع فقد أبعد ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها شئ من المهر. فقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول للزمه نصف المهر ، فان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وان لم يلتذ ولم ينتفع.

(فصل)

وأما الخبر الذي يروونه أن النبي عليه‌السلام نهى عن المتعة [١] ، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن ، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته : فتارة يروون أنه نهى عنها في عام خيبر ، وتارة يروون أنه نهى عنها في عام الفتح ، وقد طعن أيضا في طريقه بما هو معروف.

وأدل دليل على ضعفه قول عمر « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما ومعاقب عليهما » [٢] ، فأخبر أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانه هو الذي نهى عنها لضرب من الرأي.

فان قالوا : انما نهى لان النبي عليه‌السلام كان نهى عنها.

قلنا : لو كان كذلك لكان يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله فنهى عنهما وأنا أنهى عنهما أيضا ، فكان يكون آكد في باب المنع ، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وصح ما قلناه.

وقال الحكم بن عيينة : قال علي عليه‌السلام : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي [٣].


[١] انظر سنن الترمذي ٣ / ٤٢٩.

[٢] الغدير ٦ / ٢١٠ عن سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦ ولفظه « وأعاتب عليهما ».

[٣] الدر المنثور ٢ / ١٤٠. وبمضمونه حديث عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، انظر الاستبصار٣ / ١٤١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست