على الالتذاذ والانتفاع في أصل اللغة ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا
العقد المعين ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، ولا يفهم من قول القائل « متعة
النساء » لا هذا العقد المخصوص ، كما أن لفظ الظهار اختص في عرف الشرع
بهذا الحكم المخصوص وان كانت في اللغة مشتركة ، فكأنه قال : إذا عقدتم
عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن.
ولفظة «
استمتعتم »
لا تعدو وجهين : اما أن
يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي
هو أصل موضوع اللغة ، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف
الشرع. فلا يجوز أن يكون هو الوجه الأول لامرين :
أحدهما ـ أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه ، في أن لفظ
القرآن إذا ورد وهو محتمل لامرين أحدهما أصل اللغة والاخر عرف الشرع
أنه يجب حمله على عرف الشرع ، ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام
وحج على العرف الشرعي دون اللغوي.
والامر الاخر ـ
أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ ، لان رجلا لو وطئ
امرأته ، ولم يلتذ لوطئها لان نفسه عافتها وكرهتها أو لغير ذلك من الأسباب لكان
دفع جميع المهر واجبا وإن كان الالتذاذ مرتفعا ، فعلمنا أن الاستمتاع في الآية
انما أريد به العقد المخصوص دون غيره.
(فصل)
ومما يبين ذلك ويقويه
قوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة » ومعناه على ما روي عن آل محمد عليه وعليهمالسلام أن تزيدها
أنت في الاجر وتزيدك هي في الاجل [١].