ولو لم تكن زوجة
لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك
الآية ، وان ذلك جائز لأنه لا تنافي بينهما ، فيكون التقدير : الا على أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم ، أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام.
(فصل)
وقد روي عن ابن
مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم
قرأوا « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى »
[١] وذلك صريح بما قلناه.
على
أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه
قال تعالى « فآتوهن أجورهن »
يعني مهورهن عند أكثر المفسرين.
وذلك غير
واجب بلا خلاف ، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد.
ولا يعترض هذا بقوله
تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة »
[٢] لان آية الصدقة
مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها ، مع أنه فصل سبحانه فقال «
وان طلقتموهن
من
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ».
وفي أصحابنا من
قال : قوله « أجورهن »
يدل على أنه تعالى أراد
المتعة ،
لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحلة.
وهذا ضعيف ، لان
الله سمى المهر أجرا في قوله « فانكحوهن بأذن أهلهن
وآتوهن أجورهن » [٣] وفي قوله « والمحصنات من الذين أوتو
الكتاب من قبلكم
إذا آتيتموهن أجورهن » [٤] ، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم
خلافه.