responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 105

ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الآية ، وان ذلك جائز لأنه لا تنافي بينهما ، فيكون التقدير : الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام.

(فصل)

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » [١] وذلك صريح بما قلناه. على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال تعالى « فآتوهن أجورهن » يعني مهورهن عند أكثر المفسرين. وذلك غير واجب بلا خلاف ، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد.

ولا يعترض هذا بقوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » [٢] لان آية الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها ، مع أنه فصل سبحانه فقال « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ».

وفي أصحابنا من قال : قوله « أجورهن » يدل على أنه تعالى أراد المتعة ، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحلة.

وهذا ضعيف ، لان الله سمى المهر أجرا في قوله « فانكحوهن بأذن أهلهن وآتوهن أجورهن » [٣] وفي قوله « والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن » [٤] ، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه.


[١] انظر الدر المنثور ٢ / ١٢٩ فما بعدها.

[٢] سورة النساء : ٤.

[٣] سورة النساء : ٢٥.

[٤] سورة المائدة : ٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست