ولا مجتازين في حال الجنابة ، وهو قول أبى جعفر عليهالسلام[١] ، وحذف لدلالة الكلام
عليه. وهو الأقوى ، لأنه تعالى بين حكم الجنابة في آخر هذه الآية إذا عدم الماء ،
فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا. وانما أراد أن يبين حكم الجنب في دخول
المساجد في أول الآية ، وحكمه إذا أراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها.
وبهذه الآية
وبالآية التي تقدم ذكرها من المائدة يستدل على تحريم الخمسة
الأشياء على الجنب على ما ذكرناه.
(
فصل )
وقوله ( أو لمستم ) المراد بالقراءتين في الآيتين الجماع [٢] ، واختاره أبو
حنيفة
أيضا. ألا ترى إلى قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا
في قرطاس فلمسوه بأيديهم )[٣] خصص
باليد لئلا يلتبس بالوجه الاخر.
وكل موضع ذكر
الله تعالى المماسة أراد به الجماع ، كقوله ( من قبل ان
يتماسا )[٤] ، وكذلك الملامسة.
وقال بعضهم :
من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها مما دون الجماع ،
واختاره الشافعي. والصحيح هو الأول.
وعن ابن عباس :
إذا حمل ( عابري سبيل ) على المسافرين كان تكرارا ،
فيجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصل إلى الماء الا به.
وقال عبد الله
والحسن : يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه.
وقيل : ان ما
توهموه من التكرير غير صحيح ، لان المكرر إذا علق به حكم