responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 48

ولا مجتازين في حال الجنابة ، وهو قول أبى جعفر عليه‌السلام [١] ، وحذف لدلالة الكلام عليه. وهو الأقوى ، لأنه تعالى بين حكم الجنابة في آخر هذه الآية إذا عدم الماء ، فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا. وانما أراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ، وحكمه إذا أراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها.

وبهذه الآية وبالآية التي تقدم ذكرها من المائدة يستدل على تحريم الخمسة الأشياء على الجنب على ما ذكرناه.

( فصل )

وقوله ( أو لمستم ) المراد بالقراءتين في الآيتين الجماع [٢] ، واختاره أبو حنيفة أيضا. ألا ترى إلى قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) [٣] خصص باليد لئلا يلتبس بالوجه الاخر.

وكل موضع ذكر الله تعالى المماسة أراد به الجماع ، كقوله ( من قبل ان يتماسا ) [٤] ، وكذلك الملامسة.

وقال بعضهم : من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها مما دون الجماع ، واختاره الشافعي. والصحيح هو الأول.

وعن ابن عباس : إذا حمل ( عابري سبيل ) على المسافرين كان تكرارا ، فيجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصل إلى الماء الا به.

وقال عبد الله والحسن : يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه.

وقيل : ان ما توهموه من التكرير غير صحيح ، لان المكرر إذا علق به حكم


[١] انظر فيما سبق ص ٤٥.

[٢] يريد بالقراءتين ( أو لمستم ) و ( أو لامستم ).

[٣] سورة الأنعام : ٧.

[٤] سورة المجادلة : ٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست