responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 47

فأما ما يلزم به الحدود والقصاص فإنه يلزمه جميع ذلك ، يقطع بالسرقة على كل حال إذا تمت شرائط السرقة. وكذا يحد بالقذف والزنا ، لأنه السبب لذلك ولعموم الآيات المتناولة لذلك على ما نذكره.

( فصل )

على أن من كان مكلفا يلزمه الصلاة على كل حال ، وانما حسن أن ينهى عن الصلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع أنه مكلف. والخمر نجس ، فالنهي على هذا متوجه إليه في حال يكون عليه.

ومعنى الآية انه خاطب المؤمنين ولا سكر وقال : ( لا تقربوا الصلاة ) في المستقبل ( وأنتم سكارى ) ، وإذا كان كذلك فيجب ان يكون منعا مما يؤدي إلى السكر. وعلى هذا قال السلف ان الله حرم بهذه الآية المسكر ، ثم حرم القليل والكثير منه في المائدة ، كما ذكر ههنا بعض أحكام الطهارة وبينها في المائدة.

ومعنى ( لا تقربوا الصلاة ) لا تصلوا ، و ( لا تقرب الشئ ) أبلغ في النهي من ( لا تفعله ).

وقد ذكروا ان قوله ( وأنتم سكارى ) جملة من مبتدأ وخبر في موضع الحال ، لأنه لم ينههم عن الصلاة مطلقا ، انما نهاهم عن السكر الذي لا يفهم معه القول ، أي إذا كنتم بهذه الحالة فلا تصلوا ، والمراد تجنبوا الصلاة في هذه الحالة.

وقوله ( حتى تعلموا ما تقولون ) غاية للحال التي نهى عن الصلاة فيها ، فكأنه قال : لكن إذا كنتم من السكر في حالة تعلمون معه معنى ما تقرأون في صلاتكم أو لفظه فصلوا.

وقد بينا ان قوله ( ولا جنبا ) انما نصب على الحال عطفا على محل ( وأنتم سكارى ) ، أي لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد لا مجتازين في حال السكر

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست