فأما ما يلزم
به الحدود والقصاص فإنه يلزمه جميع ذلك ، يقطع بالسرقة
على كل حال إذا تمت شرائط السرقة. وكذا يحد بالقذف والزنا ، لأنه السبب لذلك
ولعموم الآيات المتناولة لذلك على ما نذكره.
(
فصل )
على أن من كان
مكلفا يلزمه الصلاة على كل حال ، وانما حسن أن ينهى عن
الصلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع أنه مكلف. والخمر نجس ، فالنهي على
هذا متوجه إليه في حال يكون عليه.
ومعنى الآية
انه خاطب المؤمنين ولا سكر وقال : ( لا تقربوا الصلاة ) في
المستقبل ( وأنتم سكارى ) ، وإذا كان كذلك فيجب ان يكون منعا مما يؤدي إلى
السكر. وعلى هذا قال السلف ان الله حرم بهذه الآية المسكر ، ثم حرم القليل
والكثير منه في المائدة ، كما ذكر ههنا بعض أحكام الطهارة وبينها في المائدة.
ومعنى ( لا تقربوا الصلاة ) لا تصلوا ، و ( لا تقرب الشئ ) أبلغ في النهي
من ( لا تفعله ).
وقد ذكروا ان
قوله ( وأنتم سكارى ) جملة من مبتدأ وخبر في موضع
الحال ، لأنه لم ينههم عن الصلاة مطلقا ، انما نهاهم عن السكر الذي لا يفهم معه
القول ، أي إذا كنتم بهذه الحالة فلا تصلوا ، والمراد تجنبوا الصلاة في هذه الحالة.
وقوله ( حتى تعلموا ما تقولون ) غاية للحال التي نهى عن الصلاة فيها ،
فكأنه قال : لكن إذا كنتم من السكر في حالة تعلمون معه معنى ما تقرأون في صلاتكم
أو لفظه فصلوا.
وقد بينا ان
قوله ( ولا جنبا ) انما نصب على الحال عطفا على محل ( وأنتم
سكارى ) ، أي لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد لا مجتازين في
حال السكر