آخر لم يفهم من الأول كان حسنا ، وقد ذكر معه التيمم ، فلم يكن تكريرا
معيبا.
والأول أولى.
وقال قوم : ان
في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به
وجهه وان لم يعلق بها شئ ، وبه نقول.
والشافعي يوجب
التيمم لكل صلاة [١] ويرويه عن علي عليهالسلام ، وذلك عندنا
محمول على الندب.
وقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) يدخل تحته النساء أيضا ، لأنه لا خلاف إذا
اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.
وقوله ( ان المسلمين والمسلمات )[٢] الآية ، انما ذكر إزالة للشبهة ، فان أم
سلمة قالت : يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء ، فنزلت الآية [٣].
(
فصل )
والجنب لا يجوز
ان يمس القرآن ، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح ،
لقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون
)[٤] ، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.
والضمير في ( لا يمسه ) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر ، لقوله ( تنزيل من
[١]وقال مالك لا
يصلى صلاتي فرض بتيمم واحد ، ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة ،
ويصلى النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض. وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فرض
ويصلى
الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد ـ انظر احكام القرآن للجصاص ٤ / ٢١.
[٣] أسباب النزول
للواحدي ٢٤٠ ونسب سبب نزول الآية إلى أسماء بنت عميس
ونساء من المسلمات ، لباب النقول ٢٢٥ ونسب سبب نزول الآية إلى أم عمارة الأنصارية
ونساء المسلمات.