لا يجوز للشاهد
أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل وحين
الأداء ، لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم )[١] وقال ( الا من شهد بالحق )[٢].
وقال ابن عباس
: سئل رسول الله عليهالسلام عن الشهادة فقال : هل ترى
الشمس؟ فقال : نعم. قال : على مثلها فاشهد أودع.
وما يصير به
عالما من وجوه ثلاثة : سماعا ، أو مشاهدة ، أوبهما :
أما ما يقع له به مشاهدة فالافعال كالغصب والسرقة والقتل والقطع والرضاع
والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر ، فله أن يشهد إذا علم الشاهد ولا يصير به
عالما بغير مشاهدة.
وأما ما يقع
العلم به سماعا فثلاثة أشياء : النسب والموت ، والملك المطلق.
وأما ما يحتاج
إلى سمع والى مشاهدة فهو كالشهادة على العقود كالبيع
والسلم والصلح والإجارات والنكاح ونحو ذلك ، لابد فيها من مشاهدة المتعاقدين