responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 398

وسماع كلام العقد منهما ، لأنه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا الا كذلك.

وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا عند الفقهاء كذلك الا النكاح وحده [١] ، وأما الطلاق فمن شرطه اشهاد رجلين عدلين في مجلس واحد.

وقال داود : الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) [٢] ، ولقوله عليه‌السلام : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : من باع ولم يشهد ، ورجل دفع ماله إلى سفيه ، ورجل له امرأة فيقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها.

وعندنا الآية والخبر يحملان على الاستحباب.

( باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته )

قال الله تعالى( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [٣] أي اطلبوا ان يشهد لكم شهيدان من رجالكم من رجال المؤمنين ، والمعنى بالغوا في طلب من يعلم بتعاملكم وهو شهيدان ، أي رجلان من أهل الفضل والعدل ، لكي ان اختلفتم يبينا الحق من الباطل بما عرفاه من قبل.

والشهادة العلم ، والسين للطلب والسؤال. وقال ( شهيدين ) ولم يقل رجلين ليستغني عن ذكر عدلين ، لأنه تعالى قال ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ).

و ( الشهيد ) اسم للرجل العدل ، وهو أبلغ من ( شاهد ). و ( العدل ) هو من ظاهره ظاهر الايمان ، ويعرف باجتناب الكبائر ، ويعرف بالصلاح والعفاف حافظا على الصلوات.

وقال مجاهد في قوله تعالى ( من رجالكم ) أي من رجالكم الأحرار المسلمين


[١] في ج ( الا البيع والنكاح وحدهما ).

[٢] سورة البقرة : ٢٧٢.

[٣] سورة البقرة : ٢٨٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست