وسماع كلام العقد منهما ، لأنه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا الا كذلك.
وليس عندنا عقد
من العقود من شرطه الشهادة أصلا عند الفقهاء كذلك الا
النكاح وحده [١] ، وأما الطلاق فمن شرطه اشهاد رجلين عدلين في مجلس واحد.
وقال داود :
الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم )[٢] ،
ولقوله عليهالسلام : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : من باع ولم يشهد ، ورجل
دفع
ماله إلى سفيه ، ورجل له امرأة فيقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها.
وعندنا الآية
والخبر يحملان على الاستحباب.
(
باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته )
قال الله تعالى( واستشهدوا شهيدين من رجالكم )[٣] أي اطلبوا ان يشهد لكم
شهيدان من رجالكم من رجال المؤمنين ، والمعنى بالغوا في طلب من يعلم بتعاملكم
وهو شهيدان ، أي رجلان من أهل الفضل والعدل ، لكي ان اختلفتم يبينا الحق من
الباطل بما عرفاه من قبل.
والشهادة العلم
، والسين للطلب والسؤال. وقال ( شهيدين ) ولم يقل رجلين
ليستغني عن ذكر عدلين ، لأنه تعالى قال ( وأشهدوا ذوي عدل منكم
).
و ( الشهيد ) اسم للرجل العدل ، وهو أبلغ من ( شاهد ). و ( العدل ) هو من ظاهره
ظاهر الايمان ، ويعرف باجتناب الكبائر ، ويعرف بالصلاح والعفاف حافظا على
الصلوات.
وقال مجاهد في قوله
تعالى ( من رجالكم ) أي من رجالكم الأحرار المسلمين