responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 396

( مسألة ) :

وعن الصادق عليه‌السلام وقد سأله يزيد العجلي أن علي دينا لأيتام وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ. فقال : لاتبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وأمسك بعضا [١].

وعن سماعة بن مهران فيمن عليه الدين؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [٢].

( مسألة ) :

وعن الصادق عليه‌السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه وأخذه.

وسئل عن الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع؟ فقال عليه السلام : عرفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه [٣].

وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة فقد سئل عليه‌السلام عمن أودعه اللص سرقة ولاخوف على المودع فيه. فقال : لا يردها عليه ، فان أمكنه أن يردها على صاحبها فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فان أصاب صاحبها والا تصدق بها عنه.


[١]الكافي ٥ / ٩٧.

[٢]سورة البقرة : ١٨٨. وانظر الكافي ٥ / ٩٥.

[٣] الكافي ٥ / ١٣٩.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست