والصحيح أن فرض
السفر مخالف لفرض المقيم ، وليس ذلك قصرا لقوله
عليهالسلام( فرض المسافر ركعتان
غير قصر ). وأما الخوف بانفراده فإنه يوجب
القصر.
ومعنى قوله ( فليس عليكم جناح أن تقصروا ) أي من حدود الصلاة في صلاة
شدة الخوف.
وروي أن يعلى
بن منبه [١] قال لعمر : كيف تقصر الصلاة في السفر وقد أمنا؟
فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك ، فقال : صدقة
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته [٢].
ولا يقرأ أبي
في الآية ( ان خفتم ).
(
فصل )
وقوله ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا
وعلى جنوبكم )[٣].
المعنى أيها
المؤمنون إذا فرغتم من صلاتكم وأنتم مواقفوا عدوكم فاذكروا
الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم ومضطجعين على جنوبكم ، وادعوا لأنفسكم
بالظفر على عدوكم لعل الله ينصركم عليهم ، وهو كقوله ( يا أيها الذين آمنوا
إذا
لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله )[٤].
[١]كذا في ج ، وفى
م ( منية ) ، وورد الاسم في صدر الحديث في المصادر ( يعلى
ابن أمية ). قال الرازي : يعلى بن أمية التميمي ، وهو ابن منية ، ومنية أمه ، عامل
عمر على
نجران ـ الجرح والتعديل ٩ / ٣٠١.