responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 151

( فصل )

ثم قال تعالى ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم [ وخذوا حذركم ) [١] معناه لا حرج عليكم ولا أثم ان نالكم مطر وأنتم مواقفوا عدوكم أو كنتم جرحى ان تضعوا أسلحتكم ] [٢] إذا ضعفتم عن حملها ، لكن إذا وضعتموها فخذوا حذركم ، أي احترزوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم غافلون.

وقال ( طائفة أخرى ) ولم يقل طائفة آخرون ، ثم قال ( لم يصلوا فليصلوا ) حملا للكلام مرة على اللفظ ومرة على المعنى ، كقوله ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [٣] ومثله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) [٤].

والآية تدل على نبوته عليه‌السلام ، فالآية نزلت والنبي بعسفان [٥] والمشركون بضجنان [٦] هموا أن يغيروا عليهم فصلى بهم العصر صلاة الخوف.

وقال قوم : اختص النبي بهذه الصلاة ، والصحيح أنه يجوز لغيره.

وقال قوم في قوله ( فليس عليكم جناح أن تقصروا ) يعني في عددها ، فيصلوا الرباعيات ركعتين. وظاهرها يقتضي أن التقصير لا يجوز الا إذا خاف المسافر ، لأنه قال ( ان خفتم أن يفتنكم ) ، ولا خلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط فيه ، لان


[١] سورة النساء : ١٠٢.

[٢] الزيادة من ج.

[٣] سورة الحجرات : ٩.

[٤] سورة الأعراف. ٣٠.

[٥]عسفان بضم العين وسكون السين ، وهي قرية أو منهلة على مرحلتين من مكة على طريق المدينة ـ معجم البلدان ٤ / ١٢١.

[٦]ضجنان بفتح الضاد وفتح الجيم أو سكونها ، جبل بناحية تهامة بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا ـ معجم البلدان ٣ / ٤٥٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست