ثم قال تعالى ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم
مرضى أن
تضعوا أسلحتكم [ وخذوا حذركم )[١] معناه لا حرج عليكم ولا أثم ان نالكم مطر وأنتم
مواقفوا عدوكم أو كنتم جرحى ان تضعوا أسلحتكم ] [٢] إذا ضعفتم عن
حملها ، لكن إذا
وضعتموها فخذوا حذركم ، أي احترزوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم غافلون.
وقال ( طائفة أخرى ) ولم يقل طائفة آخرون ، ثم قال ( لم يصلوا فليصلوا )
حملا للكلام مرة على اللفظ ومرة على المعنى ، كقوله ( وان طائفتان من
المؤمنين
اقتتلوا فأصلحوا بينهما )[٣] ومثله ( فريقا هدى وفريقا حق
عليهم الضلالة )[٤].
والآية تدل على
نبوته عليهالسلام ، فالآية نزلت والنبي بعسفان [٥] والمشركون
بضجنان [٦] هموا أن يغيروا عليهم فصلى بهم العصر صلاة الخوف.
وقال قوم :
اختص النبي بهذه الصلاة ، والصحيح أنه يجوز لغيره.
وقال قوم في
قوله ( فليس عليكم جناح أن
تقصروا ) يعني في عددها ، فيصلوا
الرباعيات ركعتين. وظاهرها يقتضي أن التقصير لا يجوز الا إذا خاف المسافر ،
لأنه قال ( ان خفتم أن يفتنكم ) ، ولا خلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط فيه ، لان