نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 12 صفحه : 252
يشرع فيقول هذا القول و لأنه يوهم مساواة 14الرسول ص في الأمر و النهي و أن اتباعه أولى من اتباع 14رسول الله ص .
أجاب قاضي القضاة فقال أنه إنما عنى [1] بقوله و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما كراهته لذلك و تشدده فيه من حيث نهى 14رسول الله ص عنهما بعد أن كانتا في أيامه منبها بذلك على حصول النسخ فيهما و تغير الحكم لأنا نعلم أنه كان متبعا 14للرسول متدينا بالإسلام فلا يجوز أن نحمل قوله على خلاف ما تواتر من حاله و حكي عن أبي علي أن ذلك بمنزلة أن يقول إني أعاقب من صلى إلى بيت المقدس و إن كان صلي إلى بيت المقدس في حياة 14رسول الله ص و اعتمد في تصويبه على كف الصحابة عن النكير عنه و ادعى أن 1أمير المؤمنين ع أنكر على ابن عباس إحلال المتعة و روى عن 14النبي ص تحريمهما فأما متعة الحج فإنما أراد ما كانوا يفعلون من فسخ الحج لأنه كان يحصل لهم عنده التمتع و لم يرد بذلك التمتع الذي يجري مجرى تقدم العمرة و إضافة الحج إليها بعد ذلك لأنه جائز لم يقع فيه قبح .
اعترض المرتضى هذا الكلام [2] فقال ظاهر الخبر المروي عن عمر في المتعتين يبطل هذا التأويل لأنه قال متعتان كانتا على عهد 14رسول الله ص أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما فأضاف النهي إلى نفسه و لو كان 14الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه فكان آكد و أولى فكان يقول فنهى عنهما أو نسخهما و أنا من بعده أنهى عنهما و أعاقب عليهما و ليس يشبه ما ذكره من الصلاة إلى بيت المقدس أن نسخ
[1] الشافي: «و هذا غير لازم، لأنّه عنى بقوله: أنا انهى عنها» .