responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 253

الصلاة إلى بيت المقدس معلوم ضرورة من دينه ص و ليس كذلك المتعة على أنه لو قال إن الصلاة إلى بيت المقدس كانت في أيام 14النبي ص جائزة و أنا الآن أنهى عنها لكان قبيحا شنيعا مثل ما استقبحنا من القول الأول و ليس هذا القول منه ردا على 14الرسول ص لأنه لا يمتنع أن يكون استحسن حظرها في أيامه لوجه لم يكن فيما تقدم و اعتقد أن الإباحة في أيام 14رسول الله ص كان لها شرط لم يوجد في أيامه‌ 14- و قد روي عنه أنه صرح بهذا المعنى فقال إنما أحل الله المتعة للناس على عهد 14رسول الله ص و النساء يومئذ قليلة . و لذلك‌ 14- روي عنه في متعة الحج أنه قال قد علمت أن 14رسول الله ص فعلها و أصحابه و لكن كرهت أن يظلوا بها معرسين تحت الأراك ثم يرجعوا بالحج تقطر رءوسهم . و أما [1] اعتماده على الكف عن النكير فقد تقدم أنه ليس بحجة إلا على شرائط شرحناها على أنه‌ 17- قد روي أن عمر قال بعد نهيه عن المتعة لا أوتي بأحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة. و لو كنت تقدمت فيها لرجمت و ما وجدنا أحدا أنكر عليه هذا القول لأن المتمتع عندهم لا يستحق الرجم و لم يدل ترك النكير على صوابه .

فأما ادعاؤه على 1أمير المؤمنين ع أنه أنكر على ابن عباس إحلالها فالأمر بخلافه و عكسه فقد روي 1عنه ع من طرق كثيرة أنه كان يفتي بها و ينكر على محرمها و الناهي عنها و 1- روى عمر بن سعد الهمداني عن حبيش بن المعتمر قال سمعت 1عليا ع يقول لو لا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي . و 1- روى أبو بصير قال سمعت 5أبا جعفر محمد بن علي الباقر ع يروي عن جده 1أمير المؤمنين ع لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي . و قد أفتى بالمتعة


[1] الشافي: «فأما» .

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست